• الفهرس
  • عدد النتائج:

النحو الثاني : ما تكون مدخليته بمنزلة الرتق ، بأن يكون رتق الصلاة الواجبة عند الآية مثلا متوقفا على كونها إلى القبلة أو كونها مع الطهارة أو كونها في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني ، ونحو ذلك من القيود التي يكون بعضها داخلا في الاختيار وبعضها خارجا عن الاختيار ، ويعبّر عن هذا النحو بكونه شرط الواجب وبكونه من متعلقات الفعل الواجب ، مثل صلّ متطهرا أو إلى القبلة أو في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني ، إلى غير ذلك من أنحاء متعلقات الفعل ، وكلها تكون واقعة تحت الطلب والايجاب ، فما كان منها اختياريا كان واجبا بايجاب الصلاة المقيدة به ، وما كان خارجا عن الاختيار يكون دخيلا في الملاك ، إلاّ أنه لا يتعلق به البعث مع فرض كون الصلاة المقيدة به متصفة بالوجوب.

وهكذا الحال في نفس الصلاة إذا اتفق كونها غير مقدورة ، فانها لا تخرج بواسطة عدم القدرة عليها عن كونها مركبا للوجوب ، وإن لم يتوجه البعث إليها في حال عدم القدرة عليها ، فان هذه المراتب أعني مرتبة البعث والزجر بل واستحقاق العقاب على المخالفة وإن كانت متفرعة عن جعل الوجوب لها ، إلاّ أن حكم العقل بعدم تحققها لا يوجب سقوط أصل وجوبها ولا ينافي بقاء ملاك الرتق فيها ، وهذا ـ أعني أصل وجوبها وكونها مشتملة على ملاك الرتق ـ وإن لم يكن له [ أثر ](١) في صورة عدم القدرة عقلا إلاّ أنه يظهر أثره في صورة عدم القدرة شرعا كما لو زوحمت بما هو الأهم كالازالة ، فان المزاحمة المذكورة وإن أوجبت سلب القدرة عنها إلاّ أن هذه القدرة ليست دخيلة في الملاك لا فتقا ولا رتقا ، فلا يكون انتفاؤها

__________________

(١) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].