• الفهرس
  • عدد النتائج:

يوجب عقلا على المكلف أن لا يأتي فعلا بالطبيعة المأمور بها ، مع اعترافه بأنه لو أتى بها في ذلك فهي مصداق للمأمور به.

وقد يقرّب ذلك بأن هذه الحكومة العقلية ليست راجعة إلى القدرة وإنما هي راجعة إلى تصرف في مقام الامتثال ، مع الاعتراف بأن هذا الفرد المأتي به فعلا هو امتثال ، لكنه يلزم بتأخيره ، فهو لا ينكر الفردية ولا الامتثال وإنما يوجب تأخير الامتثال ، ولعل صدر كلام المحقق الثاني راجع إلى ذلك لا إلى دعوى الترتب.

ومن هذا الذي حررناه في وجه عدم المزاحمة بين الموسع والمضيق يظهر لك الجواب عما ربما يشكل عليه بأن عدم المزاحمة إنما هي لأن الموسع ينحصر بما عدا مورد المزاحمة ، فيرجع الأمر حينئذ إلى التقييد ، فانه قد ظهر لك أن الوجه في عدم المزاحمة إنما هو مجرد عدم التحتيم في ناحية الموسع ، وهذه الجهة ـ أعني عدم التحتيم في ناحية الموسع ـ تكون مصححة للحكومة العقلية بلزوم تأخير امتثال الموسع إلى ما بعد امتثال المضيق ، لا أن العقل يتصرف في نفس الأمر بالموسع بحيث إنه يخرج منه الأفراد المزاحمة بالمضيق على وجه يحكم العقل بخروجها عن حيّز الأمر بل إنه مع اعترافه بعدم خروجها عن حيّز الأمر الموسع يقول أخّر امتثال ذلك الأمر الموسع ، هذا.

وربما يقال : إن ما نحن فيه من موارد سلب القدرة شرعا أجنبي عن باب التكليف بغير المقدور ، فان المكلف وإن كان مأمورا فعلا بالمضيق يكون مأمورا بالموسع أيضا ، فلا الأمر بالمضيق تكليف بغير المقدور ولا الأمر بالموسع في حد نفسه تكليف بغير المقدور ، وغير المقدور إنما هو الجمع بينهما ، ومن الواضح أن الأمر بالموسع في وقت المضيق