• الفهرس
  • عدد النتائج:

ـ في التدريجيات أيضا (١).

لم يعلم المراد من قوله : مقيدا بايقاعه قبل الوقت ، هل أن هذا القيد قيد للوجوب أو أنّه قيد للواجب ، وظاهر العبارة هو الثاني. نعم تقدم (٢) أن تقييد الواجب بالزمان لكونه غير مقدور يكون موجبا لتقييد الوجوب. وقد حقق في محلّه في التدريجيات الفرق بين أخذ الزمان قيدا وبين كونه ظرفا نظير المعاملة الربوية المرددة بين الواقعة في أول الشهر والواقعة في وسطه.

وعلى أيّ حال أن هذه الصورة المفروضة خارجة عمّا أفاده شيخنا قدس‌سره في هذه الصورة الثانية ، فان الصورة ممحضة لكون الزمان الآتي قيدا في وجوب الواجب النفسي المعلوم أعني الصلاة ، دون وجوب الوضوء المردد بين النفسية والغيرية.

قوله : وأما إذا كان الوجوب النفسي على تقدير ثبوته متعلقا به غير مقيد بايقاعه قبل الوقت ، فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوبه قبل الوقت أصلا ... الخ (٣).

لم يتضح الوجه في عدم جريان البراءة ، وليست هذه المسألة إلا عبارة عن تردد الوجوب بين المطلق وبين المشروط بشرط لم يحصل بعد في أن المرجع فيها هو أصالة البراءة قبل حصول ما هو محتمل الشرطية في وجوب ذلك الواجب ، وما ذلك إلا من قبيل ما لو توجه الأمر بالحج في حال عدم حصول الاستطاعة وحصل الشك في كون ذلك الأمر مشروطا بالاستطاعة ، إذ لا فرق بينهما إلا في أن ما هو محتمل الشرطية في هذا

__________________

(١) أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٢٤٨.

(٢) في صفحة : ٤١ ـ ٤٢.

(٣) أجود التقريرات ١ ( الهامش ٢ ) : ٢٤٨.