• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في الوضع
  • المعنى الحرفي
  • استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
  • الكلام في الحقيقة الشرعية
  • الكلام في الصحيح والأعم
  • مبحث الأوامر
  • مبحث التعبدي والتوصلي
  • يقول صلّ قاصدا بالصلاة امتثال هذا الأمر المتعلق بها ، وذلك للمحاذير السالفة الذكر ، وحينئذ يتوصل الآمر إلى ذلك بجعل أمر متعلق بذات الفعل ثم يأمره ثانيا بأن يقصد بذلك الفعل عند الاتيان به امتثال ذلك الأمر المتعلق به ، وليس هذا الأمر الثاني متعلقا بالداعي.

    ومثله في الاشكال اعتبار قصد مصلحة ذلك الفعل مع فرض كونها متوقفة على القصد المذكور. والظاهر أن هذا الاشكال في المصلحة لا يدفعه تعدد الأمر ، لأن منشأه محالية قصد مصلحة الفعل مع فرض كونها متوقفة على القصد ، وهذه المحالية لا تندفع بتعدد الأمر.

    ومن ذلك يظهر لك أنه لو جعلنا القيد هو قصد العبادية والخضوع ونحوهما ، فالظاهر أنه لا مانع من أخذ قصدها قيدا في المأمور به ، وحينئذ يمكننا القول بأن قصد امتثال الأمر أو قصد التوصل إلى الثواب أو الفرار من العقاب محقق لذلك العنوان أعني عنوان التعبد والخضوع الذي كان قصده قيدا في المأمور به ، فتأمل.

    وبالجملة : يمكن أن يقال إنه لا دليل على اعتبار قصد الامتثال أو داعي الأمر أو قصد المصلحة على وجه يكون أحد هذه الامور قيدا في المطلوب ، بل ليس لنا إلاّ أدلة خاصة في موارد خاصة دالة على اعتبار التعبد والخضوع والعبادية في تلك الواجبات ، وهذا المقدار لا مانع من اعتباره في متعلق الأمر في مقام الثبوت والاثبات ، سواء كان إثباته بدليل منفصل أو كان بالتقييد المتصل ، نعم إن قصد الامتثال وكذلك الاتيان بداعي الأمر مما يحكم العقل بأنّها محققات لما هو القيد الأصلي أعني العبادية والخضوع ، فيرتفع الاشكال بحذافيره وبجميع أطواره وجهاته.