• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في الوضع
  • المعنى الحرفي
  • استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
  • الكلام في الحقيقة الشرعية
  • الكلام في الصحيح والأعم
  • مبحث الأوامر
  • مبحث التعبدي والتوصلي
  • تحتم في الشريعة على المكلف حكم عقله بلزوم الاتيان به من باب الاطاعة ، فيكون قول الشارع صلّ بعد قوله جعلت الوجوب للصلاة إرشادا إلى ذلك ، أو أنّ ذلك البعث بقوله صلّ بعث مولوي ، غايته أنّه متفرع على جعل الوجوب ـ أو أنّ المجعول أوّلا هو البعث والتحريك الحاصل بقوله صلّ ، وعنه ينتزع الحكم بأنّ الصلاة واجبة ، ليكون ذلك نظير ما ذكروه في مبحث الجزئية من أنّ المجعول هو الحكم الوضعي ثم يتبعه التكليف ، أو أنّ الأمر بالعكس ويمكننا القول بأنّ نفس البعث المولوي كناية عن جعل الحكم الوضعي الذي هو الوجوب فجعله عبارة اخرى عن جعل الوجوب.

    والظاهر أن الأساس في الجعل هو جعل الوجوب وأمّا البعث فهو كناية عنه أو إرشاد إليه ، وهذا النزاع يثمر في مسألة التركيب والبساطة ، فعلى الأول أعني كون المجعول هو الوجوب والاستحباب يكون كل منهما حكما وضعيا بسيطا مباينا للآخر ، ولا معنى حينئذ للقول بأنّ الوجوب مركب من طلب الفعل بمعنى البعث إليه مع المنع من الترك ، لأن المفروض أن الوجوب سابق في الرتبة على البعث فكيف يكون مركبا منه. نعم لو قلنا إن المجعول أوّلا هو البعث وأنّ الوجوب منتزع منه ومتأخر عنه رتبة ، يتصور النزاع المذكور وهو أنّه هل الوجوب منتزع من البعث إلى الفعل مع المنع عن الترك ، أو أنّه يكفي في انتزاعه تحقق البعث المولوي نحو الفعل ، وعلى ذلك يتخرج تركب الاستحباب من طلب الفعل مع تجويز الترك ، وأنّه بعد تمامية الأمرين أعني البعث إلى الفعل وتجويز تركه ينتزع عنوان الاستحباب ، بخلاف الوجوب فانّه يكفي فيه تحقق البعث المولوي إذا لم يلحقه الترخيص في الترك.

    ثم لا يخفى أن نفس الأمر والطلب والوجوب وغيرها من الأحكام