• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الكلام في الوضع
  • المعنى الحرفي
  • استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله
  • الكلام في الحقيقة الشرعية
  • الكلام في الصحيح والأعم
  • مبحث الأوامر
  • مبحث التعبدي والتوصلي
  • الصادرة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله سواء كان المراد هو المعنى الأصلي أو كان المراد هو المعاني المستحدثة ، ولم يدّع أن جميع استعمالاته صلى‌الله‌عليه‌وآله كان المراد بها هو المعاني المستحدثة بواسطة القرينة.

    وبالجملة : أنّ فعلية هذه الثمرة تتوقف على ورود استعمال من الشارع لهذه الالفاظ مع التردد في كون مراده من ذلك الاستعمال هو المعنى الاصلي أو المعنى الجديد ، وليس لدينا من استعمالاته ما يكون من هذا القبيل ، بل إنّ جميع ما ورد عنه معلوم المراد ، فلا تكون الثمرة حينئذ الاّ فرضية ، فلاحظ.

    نعم ، إنّ هذه الدعوى تحتاج إلى تتبع ، وهي وإن وردت في القرآن الكريم معراة عن القرائن المتصلة مثل قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس )(١) ومثل قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة )(٢) وربما وردت في الحديث أيضا كذلك ، لكن المراد بذلك وهو المعاني المستحدثة معلوم لنا ولو من جهة التفسير الواصل إلينا ونحو ذلك من القرائن ولو مثل الإجماع ، وهكذا الحال فيما لو استعملت واريد منها المعنى السابق كما في صلاة الأموات.

    المقام الثاني : في حاصل الجملة الثانية ، وهي أنّه على الثبوت تحمل على المعاني الجديدة.

    وقد أشكلوا على ذلك بما حاصله : أنّ ثبوت الحقيقة الشرعية لا يوجب هجر المعنى الأول ، وأقصى ما فيه أنّه يوجب الاشتراك اللفظي فلا يكون أثرها إلاّ الإجمال.

    واجيب عنه بما حاصله : أنّ التتبع شاهد في أنّ أرباب الاختراع

    __________________

    (١) الإسراء ١٧ : ٧٨.

    (٢) البقرة ٢ : ٤٣.