• الفهرس
  • عدد النتائج:

والظهور للخبر المخالف للكتاب والسنّة ) فإنّه إذا كان المراد من المخالفة هو المخالفة لظاهر الكتاب فالصدور أو الظهور في الخبر المخالف ممّا لا وجه له ( لوهنه بعد القطع بصدور أخبار كثيرة مخالفة لظاهر الكتاب تخصيصاً كما مرّ بيانه ).

هذا كلّه بالنسبة إلى الأخبار المشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب.

وأمّا المشتملة على الترجيح بمخالفة العامّة ( وإليه يرجع الترجيح بمخالفة ميل الحكّام كما مرّ ) فكذلك ليست من قبيل تمييز الحجّة عن اللاّحجّة لأنّه لا ريب في أنّ المراد من الموافقة للعامّة أو المخالفة لهم إنّما هى موافقة بعضهم ، أو مخالفة بعضهم لما ورد في ذيلها من فرض موافقة كلا الخبرين لهم ، حيث لا معنى لأن يكون كلّ من الخبرين المتضادّين موافقاً لجميع العامّة ، ولا إشكال في أنّ الخبر الذي يوافق بعضهم لا يحمل على التقيّة حتّى يكون من قبيل اللاّحجّة.

هذا مضافاً إلى أنّ عدم حجّيته لا يلائم الترتيب الواقع في المقبولة أيضاً.

٧ ـ ما يرجع من جهة إلى التأييد للوجه السابق ، وهو أنّ ما ذكرنا ( من كون أخبار الترجيح في مقام تمييز الحجّة عن اللاّحجّة لا في مقام ترجيح الحجّة عى الحجّة ) ممّا يقتضيه التوفيق بين أخبار الترجيح وبين إطلاقات التخيير ، فإنّ مقتضى الجمع بينهما إمّا حمل أخبار الترجيح على ما ذكرنا أو حملهما على الاستحباب ، لأنّه لو لم نوفّق بينهما هكذا بل وفّقنا بينهما بتقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح ( كما فعله المشهور ) لزم التقييد في نفس أخبار الترجيح أيضاً ( لما مرّ من اختلافها على طوائف ) مع أنّها آبية عنه جدّاً ، وكيف يمكن تقييد مثل « ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله » أو « زخرف » أو « باطل » بما إذا لم يكن أحدهما أشهر روايةً بحيث لو كان أحدهما أشهر أخذنا به ولو خالف الكتاب.

وقد ظهر ممّا ذكرنا في الجواب عن الوجه السابق الجواب عن هذا الوجه أيضاً ، فإنّ هذه التعبيرات ( من الزخرف والباطل ولم أقله ) ليس منها في أخبار الترجيح عين ولا أثر ، وإنّما هى في الأخبار الناهيّة عن الخبر المخالف للكتاب والسنّة ولو لم يكن له معارض ، وأمّا رواية الحسن بن الجهم (١) المشتملة على بعض هذه التعبيرات فهى ضعيفة بالارسال.

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب ٩ ، من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٨.