• الفهرس
  • عدد النتائج:

العلم الإجمالي بالحدث فلا تكون حالة سابقة متيقّنة للحدث ، ولكن استصحاب الطهارة لا مانع منه ... وإذا جهل تاريخ الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً وعلم تاريخ الحدث فإستصحاب المعلوم التاريخ يعارض استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال ونحكم بلزوم التطهّر عقلاً لقاعدة الاشتغال » (١).

أقول : وكأنّ منشأ الإشتباه في هذا الكلام هو مسألة فعليّة تأثير سبب الحدث وشأنية سببيته ، والحال أنّه لا أثر لها في المقام فإنّا نعلم علماً قطعيّاً أنّ المكلّف كان محدثاً مقارناً للحدث الثاني بأي سبب كان ( الحدث السابق أو الحدث اللاحق ) والكلام إنّما هو في أصل وجود المسبّب ، وهو قطعي في تلك الحالة ، ثمّ نشكّ في إرتفاع هذا الحدث ، فأركان الاستصحاب فيه تامّة.

وإن شئت قلت : التردّد في سبب وجود الشيء بعد القطع بوجوده لا يوجب تعدّد وجود الشيء أو الشكّ في أصل وجود المسبّب.

بقي هنا امور :

الأوّل : في مقتضى الأصل العملي بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما.

وهو مختلف باختلاف المقامات ، فإذا كانت الحالتان الطهارة والحدث ، فالمرجع هو أصالة الاشتغال لأنّ الواجب إتيان الصّلاة مع الطهارة ، والمفروض عدم وجودها لا بالوجدان ولا بالأصل لسقوطه بالمعارضة ، وإذا كانت الطهارة ، عن الخبث والنجاسة فيكون المرجع أصالة الطهارة ( قاعدة الطهارة المأخوذة من قوله عليه‌السلام كلّ شيء طاهر ... ) ولا يخفى أنّ أصالة الطهارة غير استصحابها ، وإن كانتا الكرّية والقلّة فالمرجع بعد تعارض أصالة عدم الكرّية وأصالة عدم القلّة إنّما هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة إلى الملاقى ( بالفتح ) واستصحاب النجاسة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة إلى الملاقي ( بالكسر ).

الثاني : أنّ ما ذكرنا من جريان الاستصحاب أو عدم جريانه في المقام كان مختصّاً بمفاد كان التامّة ، أو ليس التامّة ، أي أصل وجود الحدث أو الوضوء أو عدمهما ، ولا يجري بالنسبة إلى مفاد كان الناقصة ( كان النوم متقدّماً على الوضوء أو بالعكس مثلاً ) أو مفاد ليس الناقصة

__________________

(١) الرسائل : ج ١ ، ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣.