• الفهرس
  • عدد النتائج:

يميّزها إلاّ العقل ، فلا تميز لها في الخارج أصلاً ، فيعدّ واجد الجزء التحليلي وفاقده من المتباينين ، لا من الأقل والأكثر ، فدعوى الانحلال فيها بتخيّل إنّ ذات المطلق كالرقبة والعام كالحيوان مطلوبان قطعاً بالطلب النفسي أو الغيري ، ومطلوبية المقيّد والخاصّ مشكوكة ، مدفوعة بأنّ ذاتي المطلق والعام ليستا مقدّمتين للمقيّد والخاص حتّى يكونا واجبتين على كلّ تقدير.

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‌الله بما حاصله : أنّ القيد والخصوصيّة الزائدة المشكوكة إذا كانت من مقوّمات المعنى المتخصّص بها عقلاً كالفصل بالنسبة إلى الجنس ، بمعنى أنّ الأكثر كان مركّباً من الجنس والفصل كما إذا كان الواجب مردّداً بين ذبح الحيوان مطلقاً ـ بقرة كان أو شاة ـ وبين ذبح الشاة بالخصوص ففي هذه الصورة يجب الاحتياط بإتيان الأكثر ( وهو الشاة التي ينحلّ بالتحليل العقلي إلى جنس وفصل ) لأنّ الأكثر وإن كان مركّباً عند العقل إلاّ أنّه بنظر العرف يكون مفهوماً بسيطاً مبايناً لمفهوم الأقل فالشاة والحيوان عند العرف من المتباينين.

وإن شئت قلت : إنّه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ومقتضى القاعدة فيه هو التعيين لا البراءة عن الخصوصيّة ، وهكذا إذا كانت الخصوصيّة الزائدة المشكوكة من مقوّمات المعنى المتخصّص بها بنظر العرف وإن لم يكن من مقوّماته عقلاً ، كما إذا كان الواجب مردّداً بين شراء جارية رومية وبين جارية مطلقاً ، حيث إنّ الروميّة ليست من مقوّمات الجارية عقلاً ولكن العرف يرونها نوعاً آخر مقابل الجارية الحبشية مثلاً ، وأمّا إذا لم تكن الخصوصيّة الزائدة المشكوكة من مقوّمات المعنى لا عقلاً ولا عرفاً كما إذا كان الواجب مردّداً بين الرقبة المطلقة وبين الرقبة المؤمنة أو بين العبد المطلق وبين العبد الكاتب فيجوز إجراء البراءة بالنسبة إليها لأنّ اعتبار قيد الإيمان أو الكتابة مثلاً يحتاج إلى مؤونة زائدة من البيان في عالم الثبوت والإثبات ، ثمّ قال في ذيل كلامه : إنّ الضابط في المقوّمية كون التخلّف في المعاملة من قبيل التخلّف في العنوان فتكون المعاملة باطلة كما إذا قال بعتك شاة ولم تكن شاة بل كان فرساً مثلاً ، والضابط في عدمها كون التخلّف من قبيل الأوصاف التي يوجب تخلّفها خيار تخلّف الوصف فقط كما إذا قال بعتك هذا العبد الكاتب ولم يكن كاتباً (١) ( انتهى ).

واستدلّ في تهذيب الاصول للقول الثالث : بما حاصله : أنّ متعلّق البعث والزجر إنّما هو

__________________

(١) راجع أجود التقريرات : ج ٢ ، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، طبع مؤسسة مطبوعات ديني.