• الفهرس
  • عدد النتائج:

الفصل الأول

ألفاظ العموم

وتنبغي الإشارة مقدّمة إلى أنّ البحث فيها لغوي لا اصولي لكن يذكر في علم الاصول لعدم استيفاء البحث عنه في محلّه.

وكيف كان قد وقع النزاع في ألفاظ العموم بين القوم بالنسبة إلى أربعة ألفاظ :

١ ـ النكرة في سياق النفي أو النهي.

٢ ـ لفظة كلّ وما شابهه مثل جميع وكافّة وقاطبة.

٣ ـ الجمع المحلّى باللام نحو « العلماء » و « الملائكة » و « المؤمنون ».

٤ ـ المفرد المحلّى باللام مثل البيع والإنسان.

أمّا الأوّل : أمّا النكرة في سياق النفي أو النهي

فقد يقال بأنّها تدلّ على العموم ولعلّه هو المشهور ، كقول المولى « لا تعتق رقبة » وكقولك « ما جاءني أحد » ، واستدلّ له بأنّ مدلول النكرة هو طبيعة الأفراد ، ولا تنعدم الطبيعة إلاّ بانعدام جميع أفرادها ، وذكر المحقّق الخراساني رحمه‌الله في بعض كلماته أنّ دلالتها على العموم موقوفة على أخذها مرسلة لا مبهمة ، أي إذا أحرز إرسالها بمقدّمات الحكمة ، فلا بدّ في استفادة العموم منها من إجراء مقدّمات الحكمة ، واستشهد بأنّه لو لم تكن الطبيعة مطلقة بل كانت مقيّدة لم يقتض دخول النفي عليها عموم النفي لأفراد الطبيعة المطلقة ، بل عموم أفراد ذلك المقدار المقيّد فقط ، كما إذا قال « لا تكرم الفاسق الاموي » فإنّه لا يقتضي نفي وجوب الإكرام عن جميع أفراد طبيعة الفاسق بل عن أفراد الفاسق الأموي فقط ، وكذلك لو كانت الطبيعة مهملة فلا يقتضي دخول النفي عليها إلاّ استيعاب السلب للأفراد المتيقّنة لا مطلق الأفراد ، مع