• الفهرس
  • عدد النتائج:

ويمكن أن تكون من هذا القبيل رواية أحمد بن إسحاق المذكورة آنفاً ، لأنّ رجال السند فيها كلّهم من أجلاّء الأصحاب الذين يعتنى بشأنهم ، ولا إشكال أيضاً أنّ قوله عليه‌السلام : « فإنّه الثقة المأمون » وما ورد في ذيل هذا الحديث من قوله عليه‌السلام : « فإنّهما الثقتان المأمونان » بمنزلة الكبرى الكلّية يدلّ على حجّية خبر الثقة مطلقاً.

فقد ثبت من جميع ما ذكرنا أنّ الاستدلال على حجّية خبر الثقة بالسنّة في محلّه.

الدليل الثالث : الإجماع

وتارةً يراد به الإجماع القولي من العلماء ، واخرى الإجماع العملي منهم بل من كافّة المسلمين ويمكن التعبير عنه بسيرة المسلمين أيضاً ، وثالثة السيرة العقلائيّة.

أمّا الإجماع بالمعنى الأوّل فهو ممنوع لكون المسألة خلافيّة ، وكذا الإجماع بالمعنى الثاني ، ولو سلّمنا تحقّق صغرى الإجماع لكنّه ليس بحجّة لأنّ مدارك المسألة معلومة ، فطائفة منهم تمسّكوا بالدليل العقلي ، واخرى بالأدلّة النقليّة من الآيات والرّوايات.

أمّا الإجماع بمعنى السيرة العقلائيّة : فهو استقرار طريقة العقلاء طرّاً على الرجوع إلى خبر الثقة مطلقاً ، وهو حجّة ما لم يردع عنه الشارع.

إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهيّة عن اتّباع غير العلم.

قلنا : قد مرّ جوابنا عن هذه الآيات بأنّ المقصود من الظنّ الوارد فيها الوهم والخرافة.

إن قلت : إنّ استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة إنّما هو من جهة حصول الوثوق والاطمئنان منه نوعاً وإلاّ فلا خصوصيّة لخبر الثقة ولا لغيره أصلاً فعملهم بخبر الثقة خصوصاً في الامور المهمّة إنّما يكون فيما إذا أفاد الوثوق والاطمئنان لا بما هو هو ، فلا يثبت بها حجّية الظنّ مطلقاً ولو لم يحصل إلى حدّ الوثوق ، ولو سلّمنا شمولها لمطلق الظنّ إلاّ أن دائرتها تختصّ بالأخبار بلا واسطة ، ولو فرضنا شمولها للأخبار مع الواسطة أيضاً في زماننا هذا ، إلاّ أن رجوعها إلى عصر الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام غير ثابت.

قلنا : لو راجعنا سيرة العقلاء في امورهم العامّة غير الشخصية كتقسيم ضريبة ماليّة وتوزيعها بين الفقراء ونحو ذلك ممّا يصنع به في دائرة واسعة لعلمنا أنّهم يكتفون في تعيين