• الفهرس
  • عدد النتائج:

خبر العادل وأنّه لا ندامة في العمل به ولو لم يعلم منشأ هذه الدلالة.

ثمّ نقول : أمّا مفهوم الوصف : فإن قلنا بكبرى مفهوم الوصف فلا إشكال في مفهوم كلمة الفاسق في الآية ، فتدلّ على عدم لزوم التبيّن في خبر العادل وحجّيته ، لكن المشهور عدم حجّية مفهوم الوصف خصوصاً في الوصف غير المعتمد على الموصوف كما في المقام فإنّه حينئذٍ أشبه بمفهوم اللقب عندهم.

لا يقال : فما هو الفائدة في ذكر هذا الوصف ، ولماذا لم يرد في الآية هكذا : « إذا جاءك إنسان بنبأ ... الخ »؟ لأنّه يقال : إنّه ورد للتنبيه على فسق الوليد.

لكن الإنصاف أنّ للوصف مفهوماً كما مرّ في مبحث المفاهيم خصوصاً في مثل ما نحن فيه حيث يكون في مقام إعطاء ضابطة كلّية بملاحظة صدرالآية ( وهو قوله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا ... ).

والقول بكونه تنبيهاً على فسق الوليد كلام غير وجيه لأنّ الآيات لا تكون مختصّة بعصر دون عصر وبشخص دون شخص بل إنّها هدى للناس في جميع الأعصار ، ولعلّ هذا هو منشأ الفهم العرفي المذكور آنفاً.

وأمّا مفهوم الشرط : فللقائلين به بيانات مختلفة :

الأوّل : أنّه تعالى علّق وجوب التبيّن على مجيء الفاسق بالنبأ ، فإذا انتفى ذلك سواء انتفى بانتفاء الموضوع أي « إذا لم يجيء أحد بخبر » أو انتفى بانتفاء المحمول أي « إذا جاء شخص بخبر وكان عادلاً » ينتفي وجوب التبيّن فيستدلّ بإطلاق المفهوم لعدم وجوب التبيّن في خبر العادل وأنّه حجّة.

لكن يرد عليه : أنّ القضيّة الشرطيّة هيهنا ليس لها مفهوم لأنّها سيقت لبيان تحقّق الموضوع مثل قولك : « إن رزقت ولداً فسمّه محمّداً » بمعنى أنّ الجزاء موقوف على الشرط عقلاً لا شرعاً وبجعل الشارع من دون توقّف عقلي في البين ، فعند انتفاء الشرط حينئذٍ انتفاء الجزاء عقلي من قبيل قضيّة السالبة بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء المحمول مع وجود موضوعه ( وانتفاء المحمول والحكم يكون بواسطة انتفاء ما علّق عليه من شرط أو وصف ).

الثاني : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‌الله وحاصله : أنّ الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ الذي جيء به معلّق على كون الجائي به فاسقاً ( لا على نفس مجيء الفاسق بالنبأ ) بحيث يكون