• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالنسبة إلى المستثنى ( وهو زيد ) إذا لم ينصب فيه قرينة ، كما هو المفروض ولو عند العالم بوضعه المشترك ، ومبيّن بالنسبة إلى المستثنى منه وهو العلماء ، وهذا بعينه نظير الصغير والكبير الذين هما أمران إضافيان مع صرف النظر عن جهل الأشخاص وعلمهم ، فإنّ من له عشرون سنة مثلاً صغير بالنسبة إلى من له ثلاثون سنة ، وكبير بالنسبة إلى من له عشر سنوات ، وبالجملة أنّ المعيار في المقام ليس هو جهل الأشخاص وعلمهم بل الميزان ذات اللفظ وطبعه الأوّلي من دون أن ينصب له قرينة.

المقدّمة الثالثة : أنّ الإجمال تارةً يكون في الهيئة واخرى في المادّة ، والأوّل كإجمال فعل المضارع بالإضافة إلى زمان الحال والاستقبال مع فقد القرينة ، والثاني كإجمال لفظ القرء ، حيث إن المعروف فيه إجماله بين الطهر والحيض.

ثمّ إنّ منشأ الإجمال تارةً يكون الاشتراك اللفظي واخرى كون الكلام محفوفاً بما يصلح للقرينية أو متّصلاً بلفظ مجمل يسري إجماله إليه نحو « أكرم العلماء إلاّبعضهم ».

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا إشكال في حجّية المبيّن لأنّه إمّا نصّ أو ظاهر وكلاهما حجّتان ، كما لا إشكال في عدم حجّية المجمل إلاّ إذا نصبت قرينة عقليّة أو حاليّة أو مقاليّة توجب خروجه من الإجمال وهذا واضح.

إنّما الكلام في موارد من الآيات والرّوايات التي وقع البحث عنها في كلمات القوم في أنّها هل هي مجملة أو مبيّنة؟ وترك البحث عنه المحقّق الخراساني رحمه‌الله ومن تبعه ولكن ذكر صاحب الفصول رحمه‌الله عدّة موارد منها وأطال البحث عنها ، والحقّ بالنسبة إلى بعضها مع المحقّق الخراساني رحمه‌الله وتابعيه ، حيث إن البحث عنه ليس من شأن الاصولي كالبحث عن معنى القطع الوارد في قوله تعالى : ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) في أنّه هل المقصود منه مطلق القطع أو القطع مع إنفصال العضو؟ فإنّ هذا ونظيره من بعض الموارد الاخرى التي ليس البحث فيها سارياً في الأبواب المختلفة من الفقه ـ ليس من شأن الاصولي قطعاً ، بل للبحث عنه محلّ آخر وهو تفسير آيات الأحكام كما لا يخفى ، لكن يوجد بينها موردان ساريان في الأبواب المختلفة من الفقه.

أحدهما : الرّوايات التي وردت بصيغة لا النافيّة للجنس نحو « لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من الليل » و « لا صلاة إلاّبطهور » و « لا صلاة إلاّبفاتحة الكتاب » و « لا نكاح إلاّبولي » وغير