• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : الأوامر

  • المقصد الثّاني : النواهي

  • يحصل الغرض ، ومعه يكون الأمر بالأكثر لغواً لا يمكن صدوره من الحكيم.

    وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‌الله ، بأنّه يمكن أن يفرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه ، أي كان لجميع أجزائه دخل في حصول الغرض ، والمحصّل له فيما إذا وجد الأقلّ هو الأقلّ كذلك ، أي كان كلّ منهما بحدّه محصّلاً للغرض ، وعليه فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذٍ يكون بلا مخصّص.

    وقد اجيب عنه : بأنّ هذا خارج عن مفروض الكلام وهو التخيير بين الأقلّ والأكثر ، وذلك لأنّ ما فرضه وإن كان تخييراً بينهما صورة إلاّ أنّه بحسب الواقع تخيير بين المتباينين ، وذلك لفرض أنّ الماهية « بشرط لا » تباين الماهية « بشرط شيء ».

    أقول : الصحيح هو التفصيل بين ما إذا يحصل الأقلّ ضمن الأكثر دفعة واحدة كما إذا أردنا إلقاء الميّت الغريق ( الذي لا يمكن إيصاله إلى ساحل البحر ) إلى قعر الماء بشيء ثقيل ، فتخيّرنا عقلاً بين أن يكون وزن ذلك الشيء الثقيل عشرين كيلو مثلاً أو أربعين كيلو ، وبين ما إذا يحصل الأقلّ ضمن الأكثر تدريجاً كما في مثال الصّلاة ، فإنّ إشكال اللغويّة المزبورة لا تتصوّر في القسم الأوّل لأنّ الغرض فيه لا يحصل بخصوص الأقلّ إذا اختار المكلّف الأكثر بل يكون المحصّل للغرض حينئذٍ تمام الأكثر ( وفي المثال تمام الأربعين كيلو ) فيكون التخيير بين الأقلّ والأكثر فيه بلا إشكال ، نعم أنّها تتصوّر في القسم الثاني ، ولا يمكن التفصّي عنها بما ذكره المحقّق الخراساني رحمه‌الله لنفس ما ذكرناه من الجواب.

    هذا في التخيير العقلي ، وكذلك في التخيير الشرعي ، فلا إشكال فيه أيضاً فيما إذا أتى بالأكثر دفعةً كما إذا أمر المولى بإدخال ثلاثة رجال أو خمسة في الدار فأدخل العبد الخمسة دفعةً.

    وبما ذكرنا يظهر أنّ التخيير بين الواحد والثلاث في مثل التسبيحات الأربعة ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ الأقلّ يتحقّق ضمن الأكثر تدريجاً ، فلابدّ أن يقال أنّ الواجب فيها هو الأقلّ ، وأمّا الأكثر وهو التسبيح مرّة ثانيّة وثالثة فيحمل على الاستحباب.

    وبما ذكرنا ظهر الجواب عن الشبهات التي طرحناها في أوّل البحث :

    أمّا الاولى منها : وهي أنّ الوجوب ينافي جواز الترك ـ فجوابها أنّا لا نقول بوجوب كلّ من الطرفين ، بل الواجب عندنا عنوان أحدهما ، وهو لا يجوز تركه بكلا مصداقيه.

    وأمّا الثانيّة منها : وهي أنّ الطلب التشريعي وزانه وزان الطلب التكويني فلا يمكن تعلّقه