• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : الأوامر

  • المقصد الثّاني : النواهي

  • فيه ) لا يوجب سقوط الأمر بالطبيعة مطلقاً وإذا كان الأمر بالطبيعة باقياً على حاله أمكن الإتيان بذاك الفرد المزاحم بقصد ذلك الأمر المتعلّق بكلّي الصّلاة.

    الوجه الثالث : أنّه يمكن الالتزام بوجود أمر خاصّ بالضدّ المهمّ بنحو الترتّب على عصيان الأمر بالأهمّ ومشروطاً بعدم امتثاله ، وحينئذٍ يكون الأمر بالأهمّ مطلقاً ، وأمّا الأمر بالمهمّ فهو مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ على نحو الشرط المتأخّر ، أو مشروط بالبناء على المعصية أو إرادة المعصية على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن ، وهذا هو المراد من الأمر بالضدّين على نحو الترتّب.

    الكلام في الترتّب

    هل يجوز الأمر بالضدّين على نحو الترتّب ، أو لا؟

    توجد جذور هذا البحث في كلمات المحقّق الثاني الكركي رحمه‌الله وأوضحه وشرحه أخير الشّيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس الله سرّه ، ثمّ بيّنه المحقّق الميرزا الشيرازي رحمه‌الله ، ونقّحه تلميذه المحقّق الفشاركي رحمه‌الله ، وبالأخرة فصّله المحقّق النائيني رحمه‌الله ورتّبه وشيّد أركانه بذكر مقامات خمسة على ما سيأتي.

    واستدلّ القائلون بالأمر الترتّبي بالضدّين بوجهين. ( وهما العمدة في المقام ) :

    الوجه الأوّل : أنّ منشأ الإشكال في الأمر بالضدّين إنّما هو التزاحم الموجود بين المهمّ والأهمّ ، ولا إشكال في أنّ التزاحم إنّما يتصوّر فيما إذا كان كلا الأمرين مطلقاً وفي عرض واحد ، وأمّا إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصيانه فلا مضادّة ولا مطاردة بينهما.

    الوجه الثاني : الوجدان ، وأقوى الدليل على إمكان شيء وقوعه ، ولا ريب في أنّ الوجدان حاكم بجواز الأمر الترتّبي ووقوعه في الخارج ، من قبيل أمر الوالد ولده بقوله : تعلّم الفقه وإلاّ فتعلّم الطبّ ، وهكذا في أوامر الموالي العرفيّة لعبيدهم ، كأن يقول : « كن في الدار في الساعة الفلانيّة وإن عصيتني وخرجت من الدار فكن على جانبه حتّى لو قصدني عدو بسوء تسمع ندائي » أو يقول المولى : كن عالماً ربّانياً وإلاّ فكن متعلّماً على سبيل النجاة.

    ولكن اجيب عن الوجه الأوّل : بأنّ التزاحم والمضادّة وإن لم تكن بين الأمرين في مرحلة