• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : الأوامر

  • المقصد الثّاني : النواهي

  • التلبّس بالاستعداد؟ وأمّا اسم الزمان فسيأتي الكلام فيه فانتظر.

    ٢ ـ إنّه يمكن الاستدلال لدخول بعض الجوامد في محلّ النزاع بثلاثة وجوه :

    منها : صدق عنوان البحث عليه وهو « ما مضى عنه المبدأ » ولا إشكال في صدق هذا العنوان على مثل الزوج والزوجة.

    ومنها : أنّه سلّمنا عدم اتّخاذ الاصولي مصطلحاً جديداً وكان العنوان هو المشتقّ الصرفي لكن يجري النزاع في بعض الجوامد لوجود الملاك فيه وهو اجتماع الامور الأربعة المذكورة فيها.

    ومنها : استدلالات الأعلام في الفقه ، فإنّهم بنوا أدلّتهم لبعض المسائل على عناوين ليست بمشتقّ صرفي كعنوان الزوج والزوجة مع أنّ مبنى استدلالهم بها كون هذه العناوين مشتقّات بل أرسلوه إرسال المسلّمات وهذا يكشف عن وجود اصطلاح خاصّ للمشتقّ الاصولي أيضاً ، ومن تلك المسائل مسألة « من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة وأرضعت الكبيرتان الصغيرة » وسيأتي الكلام فيها في محلّه وإنّهم بنوا حكم هذه المسألة على مسألة المشتقّ.

    الأمر الثاني :

    في خروج اسم الزمان عن محلّ النزاع وعدمه

    ووجه الإشكال فيه عدم وجود بعض الأركان الأربعة فيه ، وهو بقاء ذات تتلبّس بالمبدأ ، أي يكون للذات المتلبّس فردان فرد متلبّس في الحال وفرد تلبّس بها وانقضى عنه المبدأ ، وهذا غير متصوّر في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان ممّا ينقضي بإنقضاء نفس المبدأ ، وعليه فكيف يجري النزاع في كون اسم الزمان حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال ، أو في الأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأ ، مع عدم وجود ما انقضى عنه في الخارج؟ ، فوقع الأعلام لدفع هذا الإشكال في حيص وبيص وأجابوا عنه بوجوه :

    الوجه الأوّل : ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‌الله فإنّه قال : يمكن أن يضع الواضع اللفظ لمعنى كلّي وإن كان له في الخارج فرد واحد فقط ، فإسم الزمان وضع لكلّي ما تلبّس بالمبدأ سواء تلبّس به في الحال أو في الماضي مثلاً وإن كان منحصراً في الخارج في فرد واحد وهو المتلبّس