• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * قاعدة الجمع
  • * أحكام التعارض
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * المقام الثاني : في التراجيح
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والإستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : لزوم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * قاعدة الجمع
  • * شرح الفاظها وما هو المراد بها
  • * مدرك القاعدة
  • * صور التعارض
  • * أدلة الصدور حاكمة على أدلّة الظهور
  • * تنبيهات القاعدة
  • * قاعدة الجمع
  • * المراد من قاعدة الجمع وشرح ما يتعلّق بها
  • * مدرك قاعدة الجمع
  • * تنبيهات القاعدة
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * مقتضى الأصل الاوّلي في المتعادلين
  • * مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * لابدّيّة الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
  • * المقام الأوّل في المتكافئين
  • * المقام الثاني مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والاستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : عدم جواز الإقتصار على المرّجحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * المرجحات الدلاليّة
  • * إنقلاب النسبة
  • * المقام الأوّل : الأدلّة على وجوب الترجيح
  • * المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * المقام الثالث :
  • * المقام الرابع :
  • * « بيان انقلاب النّسبة »
  • كما أنّا قد أشرنا مرارا في طيّ أجزاء التّعليقة : إلى عدم وقوع التّعارض بين الأصول والظّواهر المعتبرة ، فما في كلام ثاني الشّهيدين ( قدس الله أسرارهما ) في « التّمهيد » وغيره في غيره : من بيان صور تعارض الأصل والظّاهر ، وأنّه قد يقدّم الأصل وقد يقدّم الظّاهر ، وقد يظهر الإشكال في صور ، وذكر أمثلة لكلّ قسم من الأقسام الثّلاثة ليس الغرض منه ما يتراءى منه في ابتداء النّظر ، بل الغرض مجرّد التّعارض الصّوري.

    كما أنّ الغرض من التّقديم ليس هو التّقديم لمكان التّرجيح بعد فرض التّعارض ، بل الغرض من تقديم الأصل هو العمل به دون الظّاهر المقابل له فيما لم يكن معتبرا. كما أنّ الغرض من تقديم الظّاهر هو تعيّن الأخذ به إذا كان معتبرا في مقابل الأصل ، فموارد الإشكال ترجع حقيقة إلى الإشكال في اعتبار الظّاهر ، وإن كان مقتضى القاعدة عند اشتباه الأمر الرّجوع إلى الأصل من دون تأمّل كما هو ظاهر.

    الرّابع : أنّه إذا وجد لأحد المتعارضين ما يوجب تقديمه على صاحبه ، فإن احتمل انقلاب الأمر ، أو حصول التّعادل بالفحص وجب عليه النّظر والفحص ، وإلاّ لم يجب ، وإن احتمل الوقوف على ما يوجب مزيد الرّجحان بعد الفحص والوجه فيما ذكرنا واضح.

    هذا آخر ما وفّقنا لإيراده في المقام بتوفيق الله الملك العلاّم ودلالة أهل الذّكر عليهم ألف الصّلاة والسّلام ، وكان الفراغ منه : في اليوم التّاسع من شعبان من سنة ألف وثلاثمائة وخمسة عشر من الهجرة النّبويّة على هاجرها ألف السّلام