• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * قاعدة الجمع
  • * أحكام التعارض
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * المقام الثاني : في التراجيح
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والإستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : لزوم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * قاعدة الجمع
  • * شرح الفاظها وما هو المراد بها
  • * مدرك القاعدة
  • * صور التعارض
  • * أدلة الصدور حاكمة على أدلّة الظهور
  • * تنبيهات القاعدة
  • * قاعدة الجمع
  • * المراد من قاعدة الجمع وشرح ما يتعلّق بها
  • * مدرك قاعدة الجمع
  • * تنبيهات القاعدة
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * مقتضى الأصل الاوّلي في المتعادلين
  • * مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * لابدّيّة الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
  • * المقام الأوّل في المتكافئين
  • * المقام الثاني مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والاستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : عدم جواز الإقتصار على المرّجحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * المرجحات الدلاليّة
  • * إنقلاب النسبة
  • * المقام الأوّل : الأدلّة على وجوب الترجيح
  • * المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * المقام الثالث :
  • * المقام الرابع :
  • * « بيان انقلاب النّسبة »
  • جملة من المناقشات في المقبولة والذبّ عنها

    أقول : في ورود الرّواية صدرا في الحكومة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه أصلا ومن هنا تمسّك بها الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) في كتاب « القضاء » في مسائل :

    منها : عدم جواز التّرافع إلى غير الفقيه الإمامي إلاّ فيما توقّف أخذ الحقّ بالرّجوع إليه.

    ومنها : كون المأخوذ بحكمه سحتا وحراما وإن كان الآخذ محقّا.

    ومنها : عدم جواز التّرافع إلى العامي بل المتجزّي ؛ نظرا إلى ظهور قوله : ( نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ) (١) فيمن له الملكة المطلقة بمعرفة جميع الأحكام.

    ومنها : لزوم تنفيذ حكم الحاكم وكون ردّه كفرا إلى غير ذلك.

    __________________

    ويحتمل بعيدا أن يراد منها مخالفتها لروايات العامّة على ما صرّح به في روايتي الراوندي.

    وضابط هذا المرجّح ترجيح ما ليس فيه أمارة التقيّة على ما فيه أمارتها من موافقته لفتواهم أو رواياتهم أو كونه شبيها لقولهم مثل ما إذا علّل الحكم في الخبر بقياس أو استحسان أو نحوه ممّا يناسب مذاقهم وإن كان اصل الحكم مخالفا لهم ولرواياتهم ولعلّه المراد من قوله عليه‌السلام : ( ما يشبه قول الناس ففيه التقيّة ) أو ( كونه موافقا لما هو حكّامهم وقضاتهم أميل اليه ) إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٥١٧.

    (١) التهذيب : ج ٦ / ٣٠٣ باب « من الزيادات في القضايا والأحكام » ـ ح ٥٣ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٣٩ باب « وجوب الرجوع في القضايا والفتوى الى رواة الحديث » ـ ح ٦.