• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * قاعدة الجمع
  • * أحكام التعارض
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * المقام الثاني : في التراجيح
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والإستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : لزوم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * قاعدة الجمع
  • * شرح الفاظها وما هو المراد بها
  • * مدرك القاعدة
  • * صور التعارض
  • * أدلة الصدور حاكمة على أدلّة الظهور
  • * تنبيهات القاعدة
  • * قاعدة الجمع
  • * المراد من قاعدة الجمع وشرح ما يتعلّق بها
  • * مدرك قاعدة الجمع
  • * تنبيهات القاعدة
  • * المقام الأوّل : في المتعادلين
  • * مقتضى الأصل الاوّلي في المتعادلين
  • * مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * لابدّيّة الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
  • * المقام الأوّل في المتكافئين
  • * المقام الثاني مقتضى الدليل الوارد
  • * تنبيهات تعادل الخبرين
  • * الأوّل : وجوب الترجيح والاستدلال عليه
  • * الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * الثالث : عدم جواز الإقتصار على المرّجحات المنصوصة
  • * الرابع : بيان المرجّحات
  • * المرجحات الدلاليّة
  • * إنقلاب النسبة
  • * المقام الأوّل : الأدلّة على وجوب الترجيح
  • * المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة
  • * المقام الثالث :
  • * المقام الرابع :
  • * « بيان انقلاب النّسبة »
  • الاختصاص والتّعين عرضيّ لا يمنع من الحكم بعموم أصل الحكم بحسب الورود في الشّرع ، وهو من هذه الجهة نظير استنباط الحكم الفرعي من الأدلّة ؛ فإنّه مختصّ بالمجتهد وإن كان الحكم المستنبط يعمّ المجتهد والعامي.

    لأنّا نقول : ما ذكر أخيرا : من عدم كون الاختصاص ذاتيّا بل عرضيّا من جهة طروّ العجز للعامي ، وأنّ عوام زمان الحضور يعملون بالأخبار كما يعملون بالفتاوى أمر مسلّم ، ويكفي فارقا بين المسألتين هذا الاختصاص العرضي ، وأمّا تنظير المقام بالحكم الفرعي المستنبط فهو فاسد جدّا ، فإنّه إذا عرض على العامي الحكم الأصولي المستنبط من الأدلّة كوجوب العمل بخبر العادل مثلا ، أو لزوم تقديم الرّاجح من المتعارضين ، أو التّخيير بين المتعادلين لا يقدر على العمل به وهذا بخلاف الحكم الفرعي المستنبط من الأدلة كالتّخيير بين الحمد والتّسبيحات في الأخيرتين مثلا ، أو كفاية تسبيحة واحدة في الرّكوع والسّجود ، أو البناء على الأكثر في الشّك في الرّباعيّة وفعل الاحتياط بعد الصّلاة على التّفصيل المذكور في محلّه ؛ فإنّ العمل به مشترك بين العالم والعامي.

    نعم ، بعد تشخيص معنى الخبر الخاصّ وترجمته للعامي ودفع معارضاته بعد الفحص يجوز للمجتهد أن يأمر العامي بالعمل به ، إلاّ أنّه في الحقيقة راجع إلى التّقليد في الفروع ؛ لأنّ الحكم الأصولي هو الحكم الكلّي المتعلّق بخبر العادل كلّية مثلا.

    والحاصل : أنّه لا بدّ من أن يلاحظ الحكم الشّرعي الكلّي المستنبط من الدّليل ؛ فإن انتفع به العامي فهو فرعيّ ، وإلاّ فأصوليّ مختصّ بالمجتهد بالعرض هذا حاصل ما يقال في توجيه ما ذهب إليه المشهور مع توضيح منّا.