• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولم يدّع خلافها. ودعوى أبي بكر إنّما هي من حيث الولاية على المسلمين لا لشخصه ، وإلّا لم يكن معنى لمطالبة البيّنة.

اللهم إلّا أن يقال : إنّ المراد من المسلم إن كان من كان مؤمنا بالله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصدّقا لجميع ما جاء به واقعا ، فما ذكر حقّ لا محيص عنه ، إلّا أنّه لم يكن في ذلك الزّمان ، إلّا القليل ممّن رعى الحقّ فيرجع حقيقة إلى إنكار أصل دعوى ولاية أبي بكر ، وصريح الرّواية الإغماض عن ذلك ، وإن كان من يظهر الإيمان بالله والرّسول فيمنع من عدم ادّعاء أحد منهم الفدك وإنكاره على الصّديقة الطّاهرة عليها‌السلام ، ويكفي في ذلك من يروي الحديث المجعول وأقرّ عليه فتدبّر.

ثمّ إنّ إقدامها عليها‌السلام على إقامة البيّنة من أوّل الأمر وشهادة أمير المؤمنين عليه‌السلام لها لا ينافي تخطئته عليه‌السلام لأبي بكر في مطالبة البيّنة منها عليها‌السلام فإنّ إقدامها عليها‌السلام ربّما يكون من باب المماشاة أو قناعة البيّنة عن اليمين وكفايتها عنها في حقّ ذي اليد كما هو المختار عندنا وجماعة.

وأمّا تعيين البيّنة في حقّها كما هو صريح قول أبي بكر فهو الّذي أبطله الأمير صلوات الله عليه بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « البيّنة على المدّعي واليمين على من ادّعي عليه » فلا تنافي بينهما أصلا كما لا يخفى.

كما أنّ استشهاده عليه‌السلام بآية التّطهير على تخطئة أبي بكر في مطالبة البيّنة وعدم جوازها ولزوم تصديقها عليها‌السلام من حيث العلم بصدقها لا ينافي الإقدام على طيّ الدّعوى بقانون القضاء وميزان فصل الخصومة ؛ فإنّ مبناه على المماشاة أيضا.

وبقوله ( عليه وعلى أخيه ونجلهما الطّاهرين ألف التّحيّة والسّلام ) أخيرا :