__________________
يصير الرّاجح مرجوحا كما لو توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه ولم تكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت ، والحاصل ان المدار على الظن ما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف ) إنتهى.
ولا يخفى انه أعلى الله مقامه لا يلتزم باعتبار إفادة الظن في الإستصحاب في أبواب الفقه خصوصا في الشبهات الموضوعيّة ، فالصائم حيث لا يظنّ ببقاء النّهار يجوز له الإفطار ، والمرأة حيث لا تظن ببقاء الطهارة لا يجب عليها العبادة والزّوج حيث لا تظنّ حياته تنكح زوجته وهكذا ، كلاّ ثم كلاّ.
وأعجب منه ما ذكره المحقّق الخوانساري أعلى الله مقامه حيث قال بعد حكايته هذا الكلام : ( ولا يخفى ان هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم طروّ ما يزيله يحصل الظنّ ببقاءه والشك في نقيضه لا يعارضه ؛ إذ الضعيف لا يعارض القوي ، لكن هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناءها على الرّوايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد وهي تشمل الشك والظنّ معا ، فإخراج الظنّ عنه ممّا لا وجه له أصلا ) إنتهى.
فإنّه مع ما فيه من ارتضاءه له حكم باجتماع الظنّ الشخصي مع الشك وجعل متعلّق الشك نقيض ما تعلّق به اليقين ومع ذلك زعم أنّهما متعارضان ، وهو بالنسبة إلى الظنّ والشك غير معقول من جهات ويترجّح الظن على الشك لقوّته ، وحمل الشك على الإحتمال الموهوم لا ينفع في دفع الإشكالات ، نعم إنّما ينفع لتعقّل إجتماعهما ، وأمّا المعارضة والترجيح فلا ، ولا يرد هذا على ما في الذّكرى حيث قال قدسسره فيها :
( إن قولنا : « اليقين لا ينقضه الشك » لا نعني به اجتماع اليقين والشك ، بل المراد ان اليقين الذي كان في الزمان الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان فيؤول إلى إجتماع الظنّ والشك في الزمان الواحد فيترجّح الظنّ عليه كما هو مطّرد في العبادات ) إنتهى.