• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : تقسيم الإستصحاب :
  • * أدلة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
  • * حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
  • * حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
  • * تنبيهات الإستصحاب
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : مقوّمات الإستصحاب
  • * السادس : تقسيم الإستصحاب :
  • * الأمر الأوّل :
  • * الأمر الثاني :
  • * الأمر الثالث :
  • * الأمر الرابع :
  • * الأمر الخامس :
  • * الأمر السادس :
  • * أدلّة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
  • والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
  • * حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
  • * حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
  • * الاستدلال على القول المختار
  • * ( القول الأوّل )
  • * ( القول الثاني ) :
  • * ( القول الثالث )
  • * ( القول الرابع )
  • * ( القول الخامس )
  • * القول السابع :
  • * ( القول الثامن )
  • * ( القول التاسع )
  • * ( القول العاشر )
  • * ( القول الحادي عشر )
  • * التنبيه الأوّل :
  • __________________

    الغسل عليه وعدم كونه ممنوعا عن الصلاة من حيث الجنابة.

    وأمّا جوازها مع الوضوء ، فهو من آثار كونه محدثا بالأصغر لا عدم كونه محدثا بالأكبر ـ كما سيشير إليه المصنّف رحمه‌الله ـ والفرق بين هذه الصّورة الثانية ـ هو أنّه يجب على من بال أو خرج منه شيء آخر من موجبات الوضوء ، أن يتوضأ لصلاته ، إلاّ أن يكون جنبا ، فيكون أصالة عدم الجنابة أصلا موضوعيّا حاكما على استصحاب الحدث في المثالين.

    وكذا في الصّورة الثانية ، حيث يصدق عليه أنّه بال وليس بجنب شرعا ، فعليه أن يتوضّأ وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يثبت بأصالة عدم الجنابة أنّه بال حتّى يتفرّع عليه ما يوجبه البول عند عدم كونه جنبا ، إلاّ على القول بالأصل المثبت » إنتهى.

    أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٨٣ ـ ٣٨٥.

    * وقال المحقق الخراساني قدس‌سره :

    « لا وجه للتّقييد بذلك لأنّ الحكم ذلك ولو علم الحالة السّابقة طهارة كانت أو حدثا أصغر لو قيل بتأثير الحدث على الحدث ، فإنّه لا يطمئنّ النفس من قبل الحادث المردّد بين البول والمني إلاّ بفعل مال يرفعهما لاستصحاب القدر المشترك بدون ذلك ، والاقتصار بفعل ما يرفع أحدهما من وضوء أو غسل.

    نعم لو لم نقل بالتأثير بعد التّعاقب لم يكن مجال لاستصحاب القدر المشترك في صورة سبق الحدث ، إلاّ بناء على جريانه في القسم الثّالث. اللهم إلاّ أن يكون التّقييد لأجل أنّ غير مورده يحتاج إلى التّفصيل والتّقييد ، فافهم » انتهى. انظر درر الفوائد : ٣٣٨.

    * وقال سيّد العروة قدس‌سره :

    « يفهم من تقييد المثال بعدم العلم بالحالة السابقة : انه اذا علم بالحالة السابقة لم يكن مثالا للمطلب ، وهو على إطلاقه غير جيّد.

    لأنه إن علم بسبق الطهارة على حدوث الحادث المزبور فهو أولى بأن يكون مثالا للمطلب