المطلوب عقلا وشرعا ، فكيف يكون تشريعا؟
وأمّا على المسلك الأوّل وهو قصد الوجوب والتقرّب بفعل كل منهما من حيث كونه واجبا في مرحلة الظاهر ؛ فلأنه لا يقصد بفعل كل منهما كونه واجبا في مرحلة الواقع والتقرب بامتثال أمره الواقعي حتى يكون مشرعا وإنّما يقصد به كونه واجبا في مرحلة الظاهر ويقصد التقرّب بامتثال أمره الظاهري المعلوم ، كما إذا شكّ في الوقت : أنه صلّى الظهر مثلا أم لا؟ فإنه يجب عليه فعلها فينوي الوجوب والقربة بحسب الأمر الظاهري المتوجّه إليه مع الشكّ المفروض وإن احتمل كونه لغوا في الواقع ؛ فإنه لا يكون مشرّعا قطعا ، هذا بحسب ما بنى عليه القائل من تأثير الأمر الظاهري في التقرّب بما تعلّق به ولو كان أمرا عقليّا إرشاديّا ، وكفاية قصد امتثاله من قصد التقرّب بالنسبة إلى الأمر الواقعي المصادف معه مما لا إشكال فيه أصلا.
إنّما الإشكال والكلام معه في صحّة المبنى وشرح المقام وتوضيحه في مواضع :
الأوّل : في الأمر المقدّمي العقلي الإرشادي ، وهو المتحقّق بالنسبة إلى المقدّمة العلمية وقد عرفت حكمه ، وأن إطاعته لا أثر لها في القرب أصلا ، وإن جاز قصد وجوبه العقلي ، إلاّ أن في كفاية قصد هذا الوجوب عن الوجوب الشرعي الواقعي العبادي ـ على القول باعتبار قصد الوجه ـ ما عرفت شرحه. وأمّا كفاية قصد امتثاله عن قصد امتثال الواقع والقرب المعتبر بالنسبة إليه فلا يتوهّمه أحد بعد البناء على عدم كون امتثاله موجبا للتقرّب.