إطاعته لا مطلقا كما برهن عليه في محلّه (١). والاشتباه العارض في المقام إنّما هو من هذا القسم ، لا القسم الأول كما هو ظاهر.
الثّالث : أن ما أفاده قدسسره بقوله : ( ونظير ذلك مطلق التكليف بالأحكام الشرعيّة سيّما في أمثال زماننا ... إلى آخره ) (٢) الظاهر بل الصريح في عدم التكليف بأزيد من تحصيل الظن في زمان التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بالواقع ؛ نظرا إلى عدم الدليل على وجوب دفع الضّرر الموهوم ممّا لا محصّل له بظاهره ولم يقل به أحد فيما علم ، لتطابق الأدلة على حرمة العمل بالظنّ واستقلال العقل بتنجّز الخطابات الواقعيّة وفعليتها بالعلم الإجمالي ، وحكمه بالضرورة بوجوب دفع الضرر الموهوم الأخروي هذا. مضافا إلى قيام الأدلّة الشرعيّة القطعيّة على وجوب تحصيل العلم فكيف يبتني على حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وبالجملة قد ذكرنا في محلّه بما لا مزيد عليه كون الأصل في الظن الحرمة من غير فرق بين الزمانين.
الرّابع : أنه لم يعلم معنى محصّل لما استدرك بقوله : ( نعم ، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ ... إلى آخره ) (٣) فإن التكليف بأمر معيّن عند الله تعالى
__________________
(١) من الأبحاث الكلاميّة.
(٢) قوانين الأصول : ج ٢ / ٣٧.
(٣) نفس المصدر : ج ٢ / ٣٧.