عن مسامحة ومناقشة ، بل لا بدّ من أن يجعلا صارفين من أصل شمول الخطاب للجاهل ، فالجواب عنهما ممّا يتوقّف عليه إثبات المقتضي لا إثبات عدم المانع فتدبّر.
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في عدم مانعيّة الجهل بهذا الاعتبار ، ولذا اعترف جمع من الأساطين منهم : المولى الأستاذ البهبهاني ، بعدم قبح التكليف بالمجمل في الجملة. وهذا كما يشهد على فساد هذا الوجه يشهد على فساد الوجه الثاني أيضا.
وأمّا الثاني ، فأشدّ ظهورا ؛ لأن الجاهل المبحوث عنه ليس أسوأ حالا من الجاهل البسيط ومن المعلوم ضرورة بالوجدان والعيان صحّة مخاطبته بل لولاه لزم الدور أيضا.
وأمّا الثالث ، فلاستقلال العقل باستحقاق الجاهل التارك للمأمور به العقاب على الترك وكفاية العلم الإجمالي في البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح هذا كله.
مضافا إلى أنّه لو كان الجهل مانعا في المقام لزم قبح عقاب الجاهل المقصّر على الواجبات والمحرّمات الواقعيّة سواء كان من الكفار ، أو المسلمين ، بل لزم قبح عقاب الكفار على الأصول أيضا ؛ لأن الحاصل للجاهل المقصّر في المقامين الموجب لحسن عقابه ليس إلاّ العلم الإجمالي الموجود في الفرض ، بل ربّما لا يكون الحاصل له إلاّ الشكّ مع عدم الفحص ـ على ما أسمعناك عن قريب ـ مع أن