• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • الحكميّة وأخبار الترخيص أعمّ من الشبهتين فلا يلزم من إخراج الشبهة الغير المحصورة منها وإبقاؤها تحت أخبار المنع تخصيص أخبار الجواز بالفرد النادر فتأمل.

    إلاّ أن يقال : إن المراد من أخبار الحل والجواز كما هو الظاهر من العبارة هو خصوص ما ورد في الشبهة الموضوعيّة لا ما ورد في الأعمّ من الشبهتين فلا ينفع ولا يفيد وجود الشكّ الابتدائي وكثرته في الشبهات الحكميّة في دفع ما ذكر.

    لكن يتوجّه عليه : أنه على ما ذكر ينهدم أساس بعض الإيرادات والأجوبة السّابقة كالجواب بعدم شمول أخبار الحلّ للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، والجواب بأخصّيّة أخبار الوقف ؛ لأن الأخصيّة غير مفيدة بعد لزوم المحذور من التخصيص كما لا يخفى.

    نعم ، لا إشكال في أنه لا يوجب ارتفاع الأخصّيّة عن أخبار المنع بخروج الشبهة الابتدائيّة منها مطلقا وعلى كلّ تقدير ولو بملاحظة قيام الإجماع عليه وشمول أخبار الجواز والحلّ للشبهة الابتدائيّة الموضوعيّة ، كما أنه لا إشكال في انقلاب النسبة على التقدير المذكور على القول بشمول أخبار المنع للشبهة الحكميّة ، ولو كان خصوص ما اقترن بالعلم الإجمالي كالشكّ في المكلّف به من التباين إلى العموم من وجه فينهدم أساس بعض الأجوبة الأخر أيضا كما هو ظاهر.

    والذي يسهل الأمر في المقام أنه قدس‌سره لا يقول بهذه المقالة التي ذكرها استدراكا كما يظهر من مجموع كلماته السابقة واللاحقة ، وإنّما ذكرها وجها من