• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • ثمّ إن هذا الذي ذكرنا لا يختصّ بالمقام ، بل يجري بالنسبة إلى ما دلّ على نفي الضّرر أيضا.

    وثانيا : نسلّم كون الكبرى المستفادة من دليل نفي الحرج هو رفع الحكم عمّا كان في غالب أفراده الحرج وإن تخلّف عن بعض أفراده ، لكن نمنع كون المعنى المذكور مفيدا في المقام ؛ فإنه على المعنى المذكور لا بدّ من أن يلاحظ كل موضوع كليّ تعلّق به الحكم في الأدلّة ، فإن لزم من جعله الحرج على أغلب أفراد المكلّفين في أكثر أفراد هذا الموضوع الكلّي حكم بارتفاعه عن ذلك الموضوع الكلّي بإطلاقه ـ عن جميع أفراده وعن جميع المكلفين حتى من الفرد الذي لا حرج فيه أصلا ـ لتمام المكلّفين ، وعن المكلّف الذي لا حرج في حقّه أصلا بالنسبة إلى تمام الأفراد.

    وهذا المعنى كما ترى ، لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ إذ الشبهة الغير المحصورة لم يتعلّق بها حكم في الشرع بهذا العنوان ، وإنّما هو عنوان ومفهوم منتزع عن موضوعات مشتبهة ، والمقتضي لوجوب الاحتياط في كل موضوع مشتبه هو نفس دليل تحريم ذلك الموضوع بضميمة حكم العقل.

    فلا بدّ أن يلاحظ الحرج بالنسبة إلى كلّ حرام مشتبه ، فإن لزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام بالنسبة إلى أغلب المكلّفين ، حكم بارتفاع وجوب الاحتياط عن تمام أفراده وعن جميع المكلّفين ، وإن لم يلزم بالنسبة إلى أغلب أفراد حرام مخصوص مشتبه بالشبهة الغير المحصورة ، لم يكن معنى لرفع وجوب الاحتياط