على القول بكونها طبيعة ثالثة خارجة عن الفريقين ، هذا على تقدير تسليم العموم لآية الغضّ.
وأمّا على تقدير منعه (١) ؛ نظرا إلى أن القول بثبوته لحذف متعلّق الخطاب
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره معلّقا على قول المصنف [ بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال ] :
« أقول : يوجد في بعض النسخ قوله : ( والنساء ) معطوفا على الرّجال وهو الأظهر.
لأن آية غضّ المؤمنين من أبصارهم وآية غضّ المؤمنات من أبصارهن متماثلتان في العموم وعدمه وكلتاهما محلّ للإستدلال للمدّعى من جواز نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ووجه توهّم العموم في الآيتين من باب حذف المتعلّق وليس ببعيد.
ثم إنّ المصنّف غيّر الاسلوب في قوله : ( وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة ابداء الزينة على النساء ... إلى آخره ) ولم يقل : ( بناء على عدم العموم ) لأن العموم هنا ثابت بدليل استثناء ( إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...) إلى آخره.
لكن يرد عليه :
أوّلا : انه علّل عدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة بكونه من باب اشتباه مصداق المخصّص وهو وارد في آية الغض أيضا كما لا يخفى.
وثانيا : ان آية إبداء الزينة أجنبيّة عمّا هو بصدده : من عدم حرمة نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ، والعموم المستفاد منها إنّما هو باعتبار حرمة إبداء النساء زينتهنّ للرّجال والخناثى المستلزمة لحرمة نظر الرجال والخناثى إلى زينتهنّ ، ولا ربط لها بنظر النساء إلى الخناثى كما هو المدّعى.