• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • على القول بكونها طبيعة ثالثة خارجة عن الفريقين ، هذا على تقدير تسليم العموم لآية الغضّ.

    وأمّا على تقدير منعه (١) ؛ نظرا إلى أن القول بثبوته لحذف متعلّق الخطاب

    __________________

    (١) قال سيّد العروة قدس‌سره معلّقا على قول المصنف [ بناء على عدم العموم في آية الغض للرجال ] :

    « أقول : يوجد في بعض النسخ قوله : ( والنساء ) معطوفا على الرّجال وهو الأظهر.

    لأن آية غضّ المؤمنين من أبصارهم وآية غضّ المؤمنات من أبصارهن متماثلتان في العموم وعدمه وكلتاهما محلّ للإستدلال للمدّعى من جواز نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ووجه توهّم العموم في الآيتين من باب حذف المتعلّق وليس ببعيد.

    ثم إنّ المصنّف غيّر الاسلوب في قوله : ( وعدم جواز التمسك بعموم آية حرمة ابداء الزينة على النساء ... إلى آخره ) ولم يقل : ( بناء على عدم العموم ) لأن العموم هنا ثابت بدليل استثناء ( إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...) إلى آخره.

    لكن يرد عليه :

    أوّلا : انه علّل عدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة بكونه من باب اشتباه مصداق المخصّص وهو وارد في آية الغض أيضا كما لا يخفى.

    وثانيا : ان آية إبداء الزينة أجنبيّة عمّا هو بصدده : من عدم حرمة نظر الرجال والنساء إلى الخنثى ، والعموم المستفاد منها إنّما هو باعتبار حرمة إبداء النساء زينتهنّ للرّجال والخناثى المستلزمة لحرمة نظر الرجال والخناثى إلى زينتهنّ ، ولا ربط لها بنظر النساء إلى الخناثى كما هو المدّعى.