ولذا بنينا على جوازها في نظائر المسألة مما لم يكن هناك خطاب منجّز على ما عرفت تفصيل القول فيه.
وبعبارة ثالثة : لا إشكال في ثبوت الملازمة في حكم العقل على ما أسمعناك غير مرّة بين وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة وعدم الانفكاك بينهما في حكمه ، وإن جوّز ترخيص الشارع لارتكاب بعض الأطراف على ما عرفت شرح القول فيه.
فإذا لم يحكم العقل في مورده بوجوب الاحتياط من جهة الأمن من الضّرر وعدم العلم بتنجّز الخطاب ، فلا يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة ؛ من حيث إن قبحها في حكم العقل ؛ من حيث قبح المعصية المترتّب على حكمه بحسن الإطاعة ووجوبها ، فإذا لم يحكم بوجوب إطاعة الخطاب الواقعي في الفرض من جهة عدم العلم بالتنجّز ، فلا معنى لحكمه بقبح المخالفة والمعصية.
ومن هنا قد يناقش في تعبير شيخنا في « الكتاب » عن حكم المقام بما يظهر منه عدم جزمه بذلك ، كما أنه لا إشكال فيما أفاده : من الرجوع إلى الأصل في المسألة على القول المذكور سواء كان مقتضاه إثبات التكليف ، أو نفيه ؛ لانحصار المانع بالفرض في العلم الإجمالي الغير المؤثّر على هذا القول.
فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطّهر إلى أن يبقى مقدار العدد العادي للحيض المفروض في المثال ؛ لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة الطهريّة قبل ذلك الزمان مع العلم بخروج الدّم المشكوك حاله ، فلا مانع من جريان