الشأني المقابل للفعلي.
ففيه : أنّه لا يقتضي في حكم العقل ما لم يبلغ مرتبة الفعليّة امتثالا أصلا لا بطريق الاحتياط ولا بغيره.
وإن أريد منه التكليف الفعلي.
ففيه : أن فعليّة التكليف إنّما هو بملاحظة حكم العقل بوجوب إطاعة الحكم الواقعي الصادر من الشارع ؛ ضرورة عدم كون التكليف الفعلي حكما مجعولا للشارع في قبال الحكم الواقعي بحيث يكون له إنشاءان وحكمان بالنسبة إلى كلّ موضوع أحدهما الشأنيّ والآخر الفعليّ ، وإنّما الشأنيّة والفعليّة من شؤون الخطاب الوحداني الصادر من الشارع ومراتبه وحالاته بالنسبة إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على مخالفته وحسنها وإيجابه إطاعته.
فالحكم الواحد الصادر من الشارع شأنيّ في مرتبته ، وفعليّ في مرتبة أخرى ، فإذا كان الأمر كذلك فالحاكم بعدم كفاية غير الاحتياط الكلّي في إطاعة الأحكام الشرعيّة وكفايته العقل ، وليس أمر الكفاية والعدم في حكمه على نهج واحد ، وقد يحكم بعدم الكفاية في حالة وبالكفاية في حالة أخرى.
وقد أسمعناك غير مرّة في مطاوي كلماتنا سيّما في الجزء الأوّل في التعليقة عند الكلام في « مقدمات دليل الانسداد » : أن للعقل وحكمه طرقا متعدّدة في باب إطاعة المولى وامتثال أمره ، كالعلم التفصيلي ، والظّنّ المعتبر بالخصوص من