• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • الاتفاق عليه : اعتبار القدرة العقلية في التكاليف ليس إلاّ ، فإن رجع عدم الابتلاء إلى انتفاء القدرة فلا بحث وإلاّ فلا معنى لقدحه في التكليف إلاّ أنه يجده المنصف المتأمّل المتتبّع.

    ألا ترى فتوى الفقيه بوجوب تعلّم مسائل الحيض والنفاس مثلا على العامي الغير المزوّج؟ وكذا بوجوب تعلّم مسائل الجهاد على العوام؟ وهكذا ...

    مع أنه لا يمتنع عقلا تحقّق الحاجة إليه بالنسبة إلى هذه المسائل حاشا ثم حاشا ، مع أنه يجب تعلّمها واستنباطها على المستنبط وأضرابها من المسائل الفقهيّة من حيث حفظ أحكام الشرع من الاندراس ، وإلاّ لم يكن حاجة إليها أصلا ، فكم من مسألة غير معنونة في كلماتهم يعلم حكمها بحكم الحدس القطعي عندهم.

    ثمّ إن الوجه في اعتبار التعيين بالنسبة إلى البعض في عنوان هذا الوجه يظهر مما ذكرنا له في الوجه السابق ، فإن عدم الابتلاء بالنسبة إلى أحدهما لا على التعيين يرجع ـ على تقدير تحقّقه ـ إلى عدم الابتلاء بالمجموع من حيث المجموع فلا ينافي الابتلاء بكل واحد بخصوصه.

    ثمّ إن هذا كله فيما لو علم انتفاء الخطاب التنجيزي بالنسبة إلى بعض أطراف الشبهة بأحد الوجوه والأمور الثلاثة ، وأمّا لو شكّ فيه من جهة الشكّ في الابتلاء بالنسبة إلى تمام الأطراف وهو الواقع كثيرا من حيث خفاء مراتب الابتلاء والعدم ، فيجيء التعرض لحكمه في كلام شيخنا ونتكلّم فيه أيضا.