الأمر في الطلب الشرعي كما لا يخفى وجهه ، فتبيّن أن الظاهر من الأوامر الشرعيّة الواردة في المقام أيضا هو الإرشاد هذا.
ثم إن هاهنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما :
أحدهما : أنه يمكن أن يقال بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الأمر بترك المشتبهين ، وإن قلنا بكونه شرعيّا ظاهريّا ؛ نظرا إلى عدم استحقاق العقاب على مخالفة الأمر الظاهري ، إلاّ على القول باستحقاق العقاب على التجرّي الممنوع عند شيخنا قدسسره. وعليه : لا نفرّق بين كون الطلب شرعيّا وبين كونه إرشاديّا ؛ لعدم ثبوت الملازمة بين استحقاق العقاب والطلب الشرعي بقول مطلق.
وستقف على تصريح الأستاذ العلامة بهذا المعنى في آخر هذا الجزء من « الكتاب » في مسألة « وجوب الفحص » (١) وإن كان الظاهر منه في المقام وفي غير مورد من الجزء الأوّل خلافه ، وأن في مخالفة الأحكام الظاهريّة مطلقا استحقاق للعقاب. وقد عرفت تفصيل القول فيما يقتضيه التحقيق ثمّة ، وستعرفه إن شاء الله بعد هذا.
ثانيهما : أنه لو كان الأمر بوجوب الاجتناب عن المشتبهين شرعيّا مقتضيا للعقاب على مخالفته للزم الالتزام بتعدّد العقاب بتعدّد أطراف الشبهة زائدا على عقاب مخالفة الواقع المفروض على كل تقدير ؛ ضرورة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه ؛
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٣ وأنظر بحر الفوائد : ج ٢ / ٢٠٩.