• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • توضيح ذلك : أنه لا يخلو ؛ إمّا أن نقول : بكون حرمة التطهير بالماء النجس ذاتيّا كالتطهير بالماء المغصوب ، كما نسبه في « الكتاب » في هذا المقام إلى الأصحاب وإن خالف ظاهر ما تقدّم منه ، بل صريحه في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم من مسائل الشك في التكليف ، فحينئذ لا إشكال في أن الحكم بترك الوضوء عنهما موافق للاحتياط المقصود في الشبهة المحصورة.

    وإمّا أن نقول : بكون حرمة التطهير بالماء النجس تشريعيّا كالتطهير بالماء المضاف ، فحينئذ لا إشكال في أن مقتضى القاعدة ـ بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ـ هو الوضوء عنهما كما حكموا به من غير خلاف بينهم في المضاف المشتبه بالمطلق ؛ ضرورة ارتفاع التشريع موضوعا بالاحتياط ، فلا وجه لإلقاء الأمر بالوضوء. وحينئذ يكون الأمر بترك الوضوء عنهما من باب محض التعبّد على خلاف القاعدة في الشبهة المحصورة حسبما اعترف به الأستاذ العلاّمة سابقا في ردّ التمسّك بالاستقراء في تقديم جانب احتمال التحريم على احتمال الوجوب ، فلا يمكن حينئذ الاستدلال به على المدعى.

    نعم ، هنا إشكال على هذا التقدير في الرواية وهو : أنه كيف جوّز هنا المخالفة القطعيّة للأمر بالوضوء بالماء الطاهر مع أنه مما يحكم به العقل بقبحه ـ حسبما عرفت تفصيل القول فيه ـ؟ هذا.

    ويمكن دفعه : بكشفه عن عدم الأمر بالوضوء واقعا في المقام من جهة تقديم الطهارة الخبثيّة لوجود البدل للوضوء ، والجمع بين الوضوء بأحدهما