__________________
الظاهر ، وتبديل المفروض حرمته في الواقع قبل طروّ الشبهة بالحلال في الواقع بمجرّد طروّ الشبهة المنافي للإستصحاب والمستلزم للتصويب في الموضوعات الذي لم يلتزم به أحد حتى المصوّبة ، فلا بد من فرضه كالحديث الأوّل في التجريد عن ذلك الظهور والحمل على الشبهة البدويّة أو غير المحصورة ، أو المحصورة الخارج أحد أطرافه عن تحت ابتلاء المكلّف.
فإن قلت : نمنع الملازمة المذكورة.
أوّلا : بمنع مخالفة الحكم الظاهري المفروض للواقع.
وثانيا : سلّمنا المخالفة ولزوم التصويب لكن نمنع بطلان اللازم من المخالفة والتصويب لوجود القائل به كصاحب الحدائق والشيخ أسد الله قدسسرهما سيّما في الطهارة والنّجاسة.
وثالثا : سلّمنا بطلان اللازم من التصويب ومخالفة الواقع ، لكن إنما هو في ما لا بدل له ، وهنا له بدل وهو ترك أحد طرفي الشبهة عند ارتكاب الآخر.
قلت : الجواب أمّا عن الأوّل : فبأنّ منع لزوم التصويب والمخالفة بين الحكم الظاهري والواقعي راجع إلى منع المقتضي للإجتناب وقد فرضنا ثبوته ، والوفاق حتى من الخصم في ثبوته.
وأمّا عن الثاني : فمبني على بطلان التصويب كما هو المشهور المنصور.
وأمّا عن الثالث : فبعدم صلوح بدليّة الترك القهري لأحد المشتبهين عن فعل الآخر.
نقضا : بانه لو صلح ترك الضدّ المقارن لفعل ضدّه الآخر عن ذلك الفعل لصلح بدليّة ترك الزنا المقارن لشرب الخمر عن شرب الخمر ، بل وبدليّة ترك كلّ حرام عن فعل حرام آخر فيلزم