كونها أجنبيّة بالأصل الموضوعي يرفع موضوع وجوب الوطئ وإن كانا متعاضدين.
ومنه يظهر الكلام في المثال الثاني أيضا ؛ فإنه إذا كان مقتضى الأصل الموضوعي الحكم بعدم تعلق الحلف بشرب المائع الخاص المردد بين الخمر والخل والخل ، المحلوف على شربه ، فلا يلتفت إلى احتمال وجوب شربه قبل احتمال حرمته ؛ من جهة احتمال كونه خمرا ، فيرجع فيه إلى أصالة الحلّيّة والبراءة من حيث إن نفي تعلّق الحلف لشربه لا يثبت كونه خمرا من حيث كونه أصلا مثبتا ، وإن كان ملازما لحرمته في نفس الأمر.
ومنه يظهر الفرق بين المثال والمثال الأوّل ؛ حيث إن الأصل فيه اقتضى كون المرأة أجنبيّة فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة فافهم.
وأما المثال المذكور في « الكتاب » فهو مفروض أيضا فيما لم يكن لزيد حالة سابقة متيقنة من حيث الفسق والعدالة ، وإلاّ فيخرج عن مسألة الفرض أيضا.
ثمّ إنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة كالشبهة الحكميّة على ما عرفت فيما لم يوجب الإرجاع إلى أصالة الحل ، الإذن في المخالفة القطعية العمليّة ، كما إذا كان كل من الوجوب والتحريم المحتملين تعبّديا مثلا والحكم في هذه المسألة حكم الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما أصلا فيما فرض فيه تعدّد الواقعة بحيث يلزم من تجويز الرجوع إلى الأصل المخالفة القطعية العمليّة ولو في واقعتين ، وإن