خصوص المتعارضين كالمقبولة ؛ من حيث اختصاصه بصورة التمكّن من تحصيل العلم وإزالة الشبهة.
ومنه يظهر الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج (١) بناء على دلالتها على حكم المقام مع اختصاصها موردا بعدم النصّ من حيث تنقيح المناط كما في « الكتاب » ؛ نظرا إلى أن الوجه في إيجاب الاحتياط فيها هو تحيّر المكلّف في الحكم الشرعي من جهة عدم دليل عليه ، ووجود الدليل مع معارضته بمثله لا يجدي في رفع التحيّر والجهل بالحكم ، أو بالدلالة اللفظيّة ؛ نظرا إلى ما أسمعناك سابقا من الوجه في دلالتها على وجوب الاحتياط في مسائل الشكّ في التكليف ؛ فإنّها مختصّة أيضا كالمقبولة بصورة التمكّن من إزالة الشبهة هذا.
وأمّا الاستناد إلى المرفوعة القاضية بالاحتياط أوّلا ثمّ بالتخيير بعد عدم إمكانه التي يكون أخصّ من جميع أخبار التخيير ، فقد عرفت عدم جوازه في طيّ المسائل المتقدّمة من حيث عدم اعتبارها سندا ، مضافا إلى دلالتها على كون الاحتياط مرجّحا لا مرجعا ، والفرق بينهما بحسب الآثار ظاهر ، ولا يظنّ القول به من الأخباريين هذا.
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩١ باب « القوم يجتمعون على الصّيد وهم محرمون » ـ ح ١ ، وتهذيب الأحكام : ج ٥ / ٤٦٦ باب « من الزيادات في فقه الحج » ـ ح ٢٧٧ ، عنهما وسائل الشيعة : ج ١٣ / ٤٦ باب « ان اذا اشترك اثنان أو جماعة ... » ـ ح ٦.