• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • خصوص المتعارضين كالمقبولة ؛ من حيث اختصاصه بصورة التمكّن من تحصيل العلم وإزالة الشبهة.

    ومنه يظهر الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج (١) بناء على دلالتها على حكم المقام مع اختصاصها موردا بعدم النصّ من حيث تنقيح المناط كما في « الكتاب » ؛ نظرا إلى أن الوجه في إيجاب الاحتياط فيها هو تحيّر المكلّف في الحكم الشرعي من جهة عدم دليل عليه ، ووجود الدليل مع معارضته بمثله لا يجدي في رفع التحيّر والجهل بالحكم ، أو بالدلالة اللفظيّة ؛ نظرا إلى ما أسمعناك سابقا من الوجه في دلالتها على وجوب الاحتياط في مسائل الشكّ في التكليف ؛ فإنّها مختصّة أيضا كالمقبولة بصورة التمكّن من إزالة الشبهة هذا.

    وأمّا الاستناد إلى المرفوعة القاضية بالاحتياط أوّلا ثمّ بالتخيير بعد عدم إمكانه التي يكون أخصّ من جميع أخبار التخيير ، فقد عرفت عدم جوازه في طيّ المسائل المتقدّمة من حيث عدم اعتبارها سندا ، مضافا إلى دلالتها على كون الاحتياط مرجّحا لا مرجعا ، والفرق بينهما بحسب الآثار ظاهر ، ولا يظنّ القول به من الأخباريين هذا.

    __________________

    (١) الكافي الشريف : ج ٤ / ٣٩١ باب « القوم يجتمعون على الصّيد وهم محرمون » ـ ح ١ ، وتهذيب الأحكام : ج ٥ / ٤٦٦ باب « من الزيادات في فقه الحج » ـ ح ٢٧٧ ، عنهما وسائل الشيعة : ج ١٣ / ٤٦ باب « ان اذا اشترك اثنان أو جماعة ... » ـ ح ٦.