• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * التنبيه الأوّل
  • * التنبيه الثاني
  • * التنبيه الثالث
  • التنبيه الرابع : عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الإستعلام
  • المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة وفيه مسائل :
  • الأبحاث المطروحة في هذا الفصل
  • التنبيه الثاني : رجحان الإحتياط وترتّب الثواب عليه
  • الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن
  • * التنبيه الثالث : اختصاص أدلّة البراءة بالشك في الوجوب التعييني
  • * المسألة الثانية : الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص
  • * المسألة الثالثة : الشبهة الوجوبيّة من جهة تعارض النصّين
  • * المسألة الرابعة : الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
  • أصالة التخيير
  • المسألة الأولى
  • * المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (1)
  • * المسألة الرابعة : الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع
  • أصالة الإشتغال
  • * الموضع الثاني من المقام الأول : « الشك في المكلّف به »
  • * المطلب الأوّل : اشتباه الحرام بغير الواجب
  • المقام الأول : في الشبهة المحصورة
  • * المقام الأوّل : عدم جواز ارتكاب جميع المشتبهات
  • * المقام الثاني : وجوب اجتناب جميع المشتبهات
  • * التنبيه الأوّل : « لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره »
  • * التنبيه الثاني : هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام أم لا؟
  • * التنبيه الثالث : في أن وجوب الإجتناب في الشبهة المحصورة موقوف على تنجيز التكليف
  • * التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين خصوص وجوب الاجتناب
  • * التنبيه الخامس : لو اضطرّ إلى إرتكاب بعض الأطراف
  • * التنبيه السادس : لو كانت المشتبهات ممّا توجد تدريجا
  • * التنبيه السابع : العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
  • * التنبيه الثامن : التسوية بين كون الأصل في كل واحد من المشتبهين هو الحلّ أو الحرمة
  • * التنبيه التاسع :
  • الشبهة غير المحصورة
  • المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة
  • * « المورد الأوّل »هل يجوز إرتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا؟
  • * المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور
  • * المورد الثالث : اذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة
  • * المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المطلب الثاني : اشتباه الواجب بغير الحرام
  • المسألة الأولى : إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
  • * المسألة الثانية : اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النص
  • المسألة الثالثة : ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
  • المسألة الرابعة : ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة إشتباه الموضوع
  • التنبيه الأوّل : الإشتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب
  • التنبيه الثالث : وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
  • التنبيه الرابع : لو انكشفت مطابقة المأتيّ به للواقع قبل فعل الباقي
  • التنبيه الخامس : لو كانت محتملات الواجب غير محصورة
  • التنبيه السادس : هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن من الإمتثال التفصيلي؟
  • التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب المردّد أمرين مترتّبين شرعا
  • الاحتياط ورجحانه الثابت بالأدلّة الأربعة.

    وقد عرفت الكلام فيه في « الكتاب » (١) ؛ فإنه وإن ذكر فيه عنوان المسألة في العبادات المحتملة بالمعنى الأخص ، إلاّ أن الاحتياط بالتقرّب بالأمر المحتمل بحيث يترتّب عليه أثر العبادة بقول مطلق ، لا يفرّق فيه بين العبارتين ، على القول بتوقّف العبادة على العلم بالأمر. نعم ، جواز الفعل لا بداعي الأمر المحتمل ، أو بداعيه مع عدم الالتزام بترتّب آثار العبادة عليه ، ممّا لا شبهة فيه في غير العبادة بالمعنى الأخصّ.

    وكيف ما كان : الكلام في المقام : في إثبات استحباب الفعل لا في إثبات حسن الاحتياط عقلا أو رجحانه شرعا ، وأدلّة الاحتياط لا تثبت هذا المعنى إلاّ بإثبات مقدّمتين : إحداهما : كون الأمر به مولويّا. الثانية : تجريد الاحتياط عن عنوانه ، على ما عرفته في « الكتاب » (٢) ، وهما في حيّز المنع على ما عرفت ، فهذا الوجه لا يثبت المقصود في المسألة ، وإنّما يثبت رجحان الفعل بعنوان الاحتياط ولو لم يكن هناك خبر أصلا ، وهذا المعنى ممّا لا ينكره أحد ظاهرا.

    __________________

    (٤) منهم : صاحب الفصول في فصوله / ٣٠٥ وصاحب الهداية في هدايته : ج ٣ / ٤٧٩ ، والسيّد محمّد المجاهد في مفاتيح الأصول : ٣٤٧.

    (١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٥.

    (٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٦.