الاحتياط ورجحانه الثابت بالأدلّة الأربعة.
وقد عرفت الكلام فيه في « الكتاب » (١) ؛ فإنه وإن ذكر فيه عنوان المسألة في العبادات المحتملة بالمعنى الأخص ، إلاّ أن الاحتياط بالتقرّب بالأمر المحتمل بحيث يترتّب عليه أثر العبادة بقول مطلق ، لا يفرّق فيه بين العبارتين ، على القول بتوقّف العبادة على العلم بالأمر. نعم ، جواز الفعل لا بداعي الأمر المحتمل ، أو بداعيه مع عدم الالتزام بترتّب آثار العبادة عليه ، ممّا لا شبهة فيه في غير العبادة بالمعنى الأخصّ.
وكيف ما كان : الكلام في المقام : في إثبات استحباب الفعل لا في إثبات حسن الاحتياط عقلا أو رجحانه شرعا ، وأدلّة الاحتياط لا تثبت هذا المعنى إلاّ بإثبات مقدّمتين : إحداهما : كون الأمر به مولويّا. الثانية : تجريد الاحتياط عن عنوانه ، على ما عرفته في « الكتاب » (٢) ، وهما في حيّز المنع على ما عرفت ، فهذا الوجه لا يثبت المقصود في المسألة ، وإنّما يثبت رجحان الفعل بعنوان الاحتياط ولو لم يكن هناك خبر أصلا ، وهذا المعنى ممّا لا ينكره أحد ظاهرا.
__________________
(٤) منهم : صاحب الفصول في فصوله / ٣٠٥ وصاحب الهداية في هدايته : ج ٣ / ٤٧٩ ، والسيّد محمّد المجاهد في مفاتيح الأصول : ٣٤٧.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٥.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٥٦.