العبادات اتفاقا ، وهو يتوقف على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا ، والمفروض انتفاؤه فلا يكون الاحتياط مشروعا من حيث توقّفه موضوعا على إتيان الواقع على تقدير ثبوته بجميع ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا ، والمفروض عدم إمكانه في المقام.
والقول : بأن الأمر المتوقّف عليه قصد التقرّب لا يلزم أن يكون واقعيّا ، بل يكفي العلم بالأمر الظاهريّ الشرعي ـ ومن هنا يقصد التقرّب بما يكون واجبا في مرحلة الظاهر من جهة قيام الطريق الشرعي عليه اجتهادا أو تقليدا ـ كما لا يلزم أن يكون أمرا وجوبيّا ، والفعل المأتي به بعنوان الاحتياط متعلّق بالأمر الندبي الظاهري الشرعي ، بعد فرض استقلال العقل بحسنه ورجحانه بملاحظة كشفه عن الأمر الشرعي بقاعدة التطابق والتلازم ، أو من جهة الأوامر الشرعيّة المتعلّقة به المحمولة على الاستحباب بعد الصّرف عن الوجوب ، ولو فرض كون حسنه العقلي فاعليّا لا يوجب رجحان الفعل والمدح عليه عقلا.
فاسد جدّا : من جهة أن الأمر المستكشف من قاعدة التلازم في المقام كالأوامر المتعلّقة بعنوان الاحتياط في الشرعيّات لا يكون أمرا مولويّا بل إرشاديا محضا ، فلا يوجب موافقته تقرّبا نظير الأوامر المتعلقة بعنوان الإطاعة ؛ فإن إطاعتها لا يوجب تقرّبا ولا يترتّب عليها الأجر والثواب ، بل حسن الاحتياط عند التحقيق من جهة كونه نحوا من الانقياد والإطاعة ومن مراتبها ، فكما أن الأمر بالإطاعة لا يصلح لجعل المأمور به عبادة بالمعنى الأخصّ من حيث انطباق