قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٣ ]

400/652
*

(٩٣) قوله قدس‌سره : ( قيل : دلالتها واضحة. وفيه : أنها غير ظاهرة ؛ فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١ )

دلالة آية الإيتاء على أن حكم ما لا نصّ فيه

إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الإحتياط

أقول : ذكر في « الفصول » بعد عدّ الآية في عداد الآيات التي استدل بها على المدّعى ـ : أن دلالتها واضحة (١). ولم يذكر في تقريبها شيئا.

وأنت خبير بأن محتملات الآية كثيرة ، تدلّ على المدّعى على بعضها ولا تدلّ عليه على بعضها الآخر.

توضيح ذلك : (٢) أنه لا يخلو الأمر :

إمّا أن يراد من الموصول خصوص المال ، فيراد من نسبة التكليف إليه بدلالة الاقتضاء دفعه وإنفاقه ، أو يقدّر الدفع والإنفاق ؛ فالمعنى : أنه لا يكلّف الله تعالى نفسا إنفاق مال إلاّ إنفاق ما أعطاه من المال ، فإن كان ممّن وسّع الله عليه فيكلّف بالإنفاق من سعته ، وإن كان ممن ضيّق عليه في معيشته فلا يكلّف بالإنفاق أو يكلّف بقدر مقدوره. وهذا هو الظاهر من الآية بملاحظة السياق صدرا وذيلا

__________________

(١) لم نعثر عليه فى الفصول. نعم ، ذكره الفاضل النّراقي في المناهج : ٢١٠.

(٢) وأنظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٢٩٦.