• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • وغيرهما قبل الانسداد وبعده ، ممّا لا معنى له ؛ فإنّه وإن كان محمولا على ما زعمه قدس‌سره : من كون العلم مجعولا شرعا ، لكنّه جزم بكونه معتبرا دائما في حكم العقل والشّرع ، بل عرفت حكمه بكونه معتبرا في نفسه وإن لم يرد الشّرع به ، المراد به ـ جمعا بين كلماته ـ : اعتباره عقلا ، فإذا كان كذلك فلا يجعل من أطراف المعلوم بالإجمال حتّى يحصل العلم به من الخارج كما هو واضح. بل هو معتبر مطلقا سواء اعتبر غيره معه أم لا ، هذا.

    مضافا إلى أنّ احتمال اعتبار الظّن المطلق مع التّمكن من تحصيل العلم ممّا يقطع بفساده عنده ، فكيف يجعل أحد طرفي التّرديد؟ اللهمّ إلاّ أن يحمل ما أفاده على المهملة ، بمعنى العلم إجمالا بجعل طريق من الشارع إمّا خصوص العلم ، أو هو مع غيره من الظنون الخاصّة في زمان الانفتاح ، أو خصوص الظّنون الخاصّة ، أو الظّن المطلق في زمان الانسداد ، كلّ على مذهب فلا بدّ من الفحص حتّى يعلم بالمجعول في كلّ من الزّمانين والوقتين فتأمّل.

    وثانيا : أنّ ما أفاده بقوله جوابا عن الاعتراض الثّالث : « وهو أيضا في الوهن نظير سابقته ؛ إذ من الواضح أنّ للشّارع حكما ... إلى آخره » (١) غير محصّل المراد ؛ لأنّ دوران الأمر بين الظّن الخاصّ الّذي هو مجعول شرعيّ ، والظّن المطلق الّذي هو مجعول عقليّ لا معنى له ؛ لأنّ هذا الأمر المردّد بين المجعول وغيره لا يمكن

    __________________

    (١) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٥٨.