• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • ومنه يظهر : أنّه لا يمنع تعسّره من إيجابه تخييرا أيضا. فلا يقال : إنّه كيف يقصد الوضوء للصّلاة الواجبة فيما كان عسرا؟ مع أنّ الأمر الإيجابي يقتضي إيجاب مقدّماته ؛ فإنّا نلتزم في موارد تعسّر الطّهارة المائيّة بالتّخيير بينها والطّهارة التّرابية فالمقدّمة حقيقة كلّ منهما تخييرا لا تعيينا ، فلا ينافي إيجاب الصّلاة تعيينا عدم إيجاب الطّهارة المائيّة تعيينا فتأمّل (١).

    وممّا ذكرنا كلّه يظهر لك : المراد من قول شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » : ( وكذا مع العلم الإجمالي ... إلى آخره ) (٢). وإن كانت العبارة لا تخلو عن شيء بحسب العطف مع وضوح المراد منه.

    __________________

    (١) الوجه فيه : ان الواجب في موارد تعسّر الوضوء والغسل ، هو التيمم ليس إلاّ ، لا انه يجوز فعلهما من جهة رجحانهما ، ويحصل به رفع الحدث فيسقط الأمر بالتيمم من جهة إرتفاع موضوعه ، فليس الوضوء مثلا واجبا تخييرا في الفرض ، ولا مستحبّا شرعيّا إصطلاحيّا ، وإن كان مؤثرا في رفع الحدث فهو نظير الوضوء بعد الوقت للغايات المستحبّة فافهم. منه دام ظلّه العالي.

    (٢) فرائد الاصول ج ١ / ٤٤٧. انظر هامش / ١.