• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • (٢٧٠) قوله قدس‌سره : ( واندفع ممّا ذكرنا ... إلى آخره ) ( ج ١ / ٤٣٣ )

    لا تنافي بين ثبوت التكليف بالواقع وكفاية الظن

    أقول : اندفاع التّوهم المذكور بما أفاده واضح ؛ ضرورة أنّ ما ذكره المتوهّم من التّنافي بين الالتزام ببقاء التّكليف وتعلّقه بالواقع وكفاية ما لا يقطع معه بإحراز الواقع قضيّة عقليّة لا شرعيّة ، فإذا فرض كون الامتثال ذا مراتب متعدّدة في حكم العقل حتّى أنّ آخر مراتبه الامتثال الاحتمالي والوهمي فكيف يحكم بالتّنافي بين الأمرين؟

    توضيح ذلك : أنّ المراد من التّكليف الباقي في الوقائع المجهولة إن كان هو الحكم الواقعي النّفس الأمري ، فلا إشكال في تعلّقه بنفس الواقع من غير مدخليّة للعلم والجهل فيه. فكما يتعلّق بالعالم ، كذلك يتعلّق بالجاهل على نهج واحد من غير فرق بينهما ؛ لأنّ تعلّقه بهما بخطاب واحد وجعل كذلك بالنّسبة إلى جميع حالات المكلّفين المختلفين من حيث العلم والجهل بأقسامه ومراتبه ، لكنّه لا يتنجّز بمجرّد وجوده النّفس الأمري بمعنى ؛ أنّه لا يؤاخذ على مخالفته مطلقا ولا يجب امتثاله كذلك ؛ إذ ربّما يكون المكلّف معذورا في مخالفته ولا يجب عليه امتثاله أصلا.

    وإذا فرض تنجّزه في مقام لا يلزم في حكم العقل تحصيل العلم بحصوله مطلقا بل يلزم ذلك في الجملة وفي بعض المراتب والحالات ، كما ذكره في