• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • تأسيس الأصل في العمل بغير العلم.

    (٢٤٨) قوله قدس‌سره : ( وفيه أوّلا : أنّ معرفة الوجه ممّا يمكن ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٧ )

    كلام المصنّف في معرفة الوجه وقصده

    أقول : لعلّ المراد من الأدلّة في قبال إطلاقات العبادة الأخبار البيانيّة للعبادات فإنّ سكوتها عن اعتبارها في مقام بيان ما يعتبر فيها شطرا أو شرطا يكشف عن عدم اعتبارها فإنّ المستفاد منها حصر ما يعتبر فيها فيما ذكر فيها فتدبّر.

    وأمّا إطلاق العبادة فالمراد منه ظاهرا هو إطلاق المادّة ؛ ضرورة أنّ إطلاق الهيئة إنما ينفع عند الشّك في الإطلاق واشتراط الواجب لا عند الشّك فيما يعتبر في تحقّق امتثال الأمر المطلق المتعلّق بالواجب.

    فقد يناقش فيما أفاده قدس‌سره : بأنّ التّمسك بإطلاق العبادات مادّة مبنيّ على القول بكون ألفاظها أسامي للأعمّ وأمّا على القول بكونها أسامي لخصوص الصّحيحة التّامّة كما اختاره قدس‌سره في محلّه فلا محالة يكون ألفاظها مجملة ذاتا.

    ثمّ على القول بالأعمّ لا يجوز التّمسك بها على الإطلاق ؛ وإنما يجوز إذا وجد هناك شرائط التمسّك بالإطلاق فإنّ حال ألفاظ العبادات على هذا القول حال سائر المطلقات من حيث كونها مبنيّة بالذّات.