• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • المخالف في تحقّق الإجماع كالفخر (١) وغيره (٢) ولو كان معلوم النّسب. وقد أكثر في « العدّة » من القول بما هو صريح في اختياره هذه الطّريقة وأنّه لا يجوز انفراده عليه‌السلام بالقول في المسألة مع عدم دليل عليه من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، وإلاّ وجب عليه الظّهور والدّلالة على ذلك ولو بإعلام بعض ثقاته بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ على صدقه. ويكفي لك في ذلك ملاحظة ما حكاه شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره في « الكتاب » عنها.

    نعم ، هنا كلام في انحصار طريقته في الوجه المذكور أو مشاركته مع السيّد قدس‌سره في الوجه المتقدّم واختصاصه وانفراده بهذا الوجه.

    فالذي جزم به شيخنا قدس‌سره ـ نظرا إلى صراحة كلامه في مواضع ـ : الأوّل ، وقد تكرّر في كلامه الحكم بعدم قادح فيما اختاره السيّد من عدم وجوب الرّدع على الإمام على تقدير اتّفاق لأمّته على الباطل ، لو لا التّسالم على الاستدلال بالإجماع في الأحكام.

    وصريح المحقّق القميّ قدس‌سره ـ في « القوانين » ـ : الثاني ؛ حيث قال ما هذا لفظه : « وثانيها : ما اختار الشّيخ رحمه‌الله في « عدّته » بعد ما وافق القوم في الطّريقة السّابقة » (٣) انتهى كلامه رفع مقامه.

    والّذي يخطر ببالي أنّه لم يلاحظ ما حكاه الأستاذ العلاّمة عن « العدّة » ممّا

    __________________

    (١) انظر إيضاح الفوائد : ج ١ / ٥٠٢.

    (٢) كالشهيد والمحقق الثاني ، انظر الذكرى : ج ١ / ٤٤ ، وحاشية الشرائع للمحقق الكركي ( مخطوط ) : ٩٩.

    (٣) قوانين الاصول : ج ١ / ٣٥٠.