• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • المقدّمة الثالثة

    (٢٣٤) قوله قدس‌سره : ( مضافا إلى ما يستفاد من أكثر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٤ )

    أقول : وجه الاستفادة : أنّه لو لم يكن بطلان وجوب الاحتياط أمرا مسلّما مفروغا عنه عندهم ، لم يحسن الاستدلال المدكور ولم يتم أصلا ؛ حيث أنّه على تقدير وجوب الاحتياط لا يلزم من عدم الالتزام بحجيّة الخبر الرّجوع إلى البراءة حتّى يترتّب عليه بطلان أكثر الأحكام كما هو واضح.

    اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الاحتياط في إحراز الواقع بحسب العمل غير الحكم به والغرض الثّاني ، إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من الحكم بالواقع هو العمل بمقتضاه ، وإلاّ فلا يلزم إبطال أكثر الأحكام من الرّجوع إلى البراءة ؛ فإنّ الرّاجع إليها يلتزم بأنّ الحكم الواقعي ثابت للمشتبه في نفس الأمر وإن خالف مقتضى البراءة فتأمل.

    (٢٣٥) قوله قدس‌سره : ( قلت : مع أنّ لنا أن نفرض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٠٦ )

    أقول : حاصل ما أفاده : أنّا نتكلّم في حكم موضوع الانسداد وأنّه لا يمكن أن يكون وجوب الاحتياط بل لا يمكن أن يكون جواز الاحتياط ؛ نظرا إلى إيجابه الحرج الموجب لاختلال نظام المعاش بل المعاد من حيث لزومه من اختلال نظم المعاش فتدبّر.

    فهذا ما ذكرنا ، فيكون منافيا للغرض فيقبح من الشّارع تجويزه فتدبّر. فإذن