• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • بها في الجملة ، إلاّ أنّه ليس واجبا مقدّميّا ؛ فإنّ الغرض من إرسال الرّسل وتشريع الدّين وإبلاغه إلى المكلّفين هو حصول الكمال لأنفسهم بأخذه والعمل بمقتضاه ، إلاّ أنّه لا يوجب كون وجوب البيان على الأنبياء غيريّا.

    وبالجملة : تقرير الدّليل على الوجه الثّاني غير مذكور في كلماتهم ، وإن كان على تقدير تماميّته أنفع من الوجه الأوّل ، وإن كان مقتضاه حصول المعرفة الظنّيّة بالنّسبة إلى الواقع ، والقطعيّة بالنّسبة إلى الحكم الظّاهري على تقدير إثباته حجيّة الظّن بالنّسبة إلى مورده أيضا ، إلاّ أنّه يتوجّه عليه : إشكال لزوم التبعيض في الاحتياط على ما ستقف عليه وعدم العموم له بالنّسبة إلى الظّن بغير الأحكام الإلزاميّة.

    ثمّ إنّ ما أفاده قدس‌سره في بيان المقدّمة الأولى في عداد المقدّمات على الوجه الأوّل على سبيل الإجمال والفهرست : من انسداد باب العلم والظّن الخاص في معظم المسائل الفقهيّة ، ليس المراد منه ما يتراءى من ظاهر لفظ المعظم ، بل المراد منه هو الكثير من المسائل الفقهيّة المشتملة على الأحكام الإلزاميّة بحيث يكون الشّبهة من الكثير في الكثير. ولو فرضت كثرة المعلومات التّفصيليّة أو المظنونة بالظّن الخاصّ فالمراد : أنّ المشتبهات المشتملة على الواجبات والمحرّمات يكون أكثر بمراتب من المعلومات والمظنونات بالظّن الخاص.

    (٢١٨) قوله قدس‌سره : ( ونجعل أنفسنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٨٤ )