• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • (٦) قوله قدس‌سره : ( قلت : إذا ثبت ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٢ )

    أقول : لا يخفى عليك أنّ ملخّص الجواب عن السؤال المذكور يرجع إلى أنّه بعد البناء على إناطة الحكم في الآية منطوقا ومفهوما على الفسق والعدالة من حيث الطّريقيّة ـ على ما عرفت سيّما بملاحظة التّعليل المذكور فيها ـ فلا محالة يحكم بكون الآية مسوقة لبيان قبول خبر العادل وتصديقه وعدم الاعتناء بكلّ احتمال في خبره يكون للعدالة دخل في ضعفه ، لا القبول من جميع الجهات والحيثيّات ، ونفي الاعتناء بتمام الاحتمالات.

    كيف! وهذا لا يجامع ابتناء الآية على الطّريقيّة والتّفكيك بحسب الاحتمالات في مرحلة الظّاهر ، ونفي بعضها دون آخر أمر معقول ؛ فالتّبيّن الخارجي ليس شرطا في العمل بخبر العادل من حيث ما للعدالة دخل في ضعفه وإن كان شرطا فيه من جهة الاحتمال الّذي يتطرّق في خبر العادل والفاسق على نهج واحد.

    ولا يلزم من نفي بعض الاحتمالات بالآية الشّريفة دون بعض اللّغوية أيضا ؛ فإنّه إذا كان هناك ما يقضي به نفي سائر الاحتمالات المتطرقة كاحتمال الخطاء والسّهو في مرحلة الظّاهر كما في الإخبار عن الأمور المحسوسة عن حسّ أو عن الأمور الغير المحسوسة المستندة إلى المباديء واللّوازم والآثار الحسيّة عن حسّ ، كما في الإخبار عن الملكات ؛ لمشاهدة لوازمها وآثارها ؛ حيث إنّ العقلاء والعلماء مطبقون على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ والسّهو في الإخبار الحسّي عن هذه الأمور فتنفع الآية النّافية لاحتمال التّعمّد في الكذب عن خبر العادل إذا كان المخبر بالأمور المذكورة عادلا.