قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

327/593
*

* الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن

١ ـ وجوب دفع الضرر المظنون

(١٩١) قوله قدس‌سره : ( وهو فاسد ؛ لأنّ الحكم المذكور ... إلى آخره ) (*). ( ج ١ / ٣٦٨ )

وضوح فساد الإعتراض على الدليل الأوّل (١)

أقول : فساد منع الكبرى وكون الحكم المذكور إلزاميّا أطبق عليه العقلاء والعلماء في جميع أمورهم ممّا لا يحتاج إلى البيان من غاية وضوحه. ومن هنا استدلّوا على وجوب المعرفة بوجهين :

أحدهما : أنّ شكر المنعم من حيث ذاته لازم في حكم العقل ويتوقّف على

__________________

(*) لاحظ كلمة المحقق الخراساني قدس‌سره في المقام في كتابه درر الفوائد : ص ١٢٧ وأيضا مناقشة الشيخ رحمة الله الكرماني فيما أفاده في الفرائد المحشّى ص ١٠٧ فإنه مغتنم.

(١) وهو : وجوب دفع الضرر المظنون.