• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • بل التّحقيق : كون وجوب العمل بالكتاب أيضا من حيث كونه دليلا وطريقا إلى حكم الله تبارك وتعالى كما هو واضح فالعمل بالخبر الصّادر يقينا بالعلم التّفصيلي عن الحجّة إنّما هو من حيث كونه عملا بحكم الله تعالى الواقعي وامتثالا له ، فإذا علم إجمالا بصدور أخبار كثيرة عن الحجج في بيان أحكام الله تعالى فيجب الأخذ بالأحكام المدلول عليها بتلك الأخبار حقيقة ، والأخذ بالأخبار إنّما هو من حيث كونها كاشفة عنها وطريقة إليها.

    فإن علم إجمالا بصدور أحكام كثيرة وتكاليف شرعيّة عنهم عليهم‌السلام من غير أن يعلم باختصاصها بموارد الأخبار ، بل علم بوجودها في موارد الأخبار وسائر الأمارات الكاشفة عن صدور الحكم عن الحجج ، فالواجب الأخذ بجميع الأخبار والأمارات الكاشفة أو خصوص ما يحصل الظّن منه بصدور الحكم ، فلا ينتج هذا الدّليل حجيّة خصوص الخبر ، بل ولا الاحتياط في خصوص الأخبار. ونحن تدّعي وجود العلم الإجمالي بصدور أحكام إلزاميّة كثيرة في ضمن تمام الأمارات الشّاملة للأخبار وغيرها.

    (١٨٢) قوله قدس‌سره : ( العلم الإجمالي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٨ )

    في اختصاص العلم الإجمالي بموارد الاخبار وعدمه

    أقول : لمّا ادّعى قدس‌سره العلم الإجمالي العامّ الشّامل لموارد جميع الأمارات توجّه عليه سؤال اختصاصه بموارد الأخبار من حيث إنّ العلم بالأحكام على